س ـ سمعت جوابكم لسؤال أرود عليكم في كلامكم عن الآية قال تعالى(إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ[9]) قلتم فيه " إن المراد بالحفظ هوالرسول صلى الله عليه وآله وسلم" وقلتم " أن القرآن قد أحرقه الوليد وإن الأطفال يصحفون القرآن ". فما معنى قوله تعالى (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ[٢١] فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٌ [٢٢]) على قراءة أهل البيت عليهم السلام؟
ج ـ لماذا ربط السؤال بقرآئة أهل البيت ما هو الفرق بين قراءة أهل البيت وقراءة غيرهم وماهي قراءة أهل البيت وقراءة غيرهم لم أقل إن المراد بالحفض النبي قلت المراد بالذكر النبي صلى الله عليه وآله لأن الله تعالى يقول: {ذكرا رسولا} فرسول بدل من ذكر وقال الله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فأهل الذكر هم آل محمد عليهم السلام وقال الله تعالى { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هوالفضل الكبير} فأهل البيت أهل الذكر وهم أهل النبي صلى الله عليه وآله ومما يدل على أن المراد بالذكر النبي وأن الله قد حفظه قوله عز وجل في أمر الله له بتبليغ ولاية علي عليه السلام { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين }
أما إحراق الوليد للقرآن فقد ذكره المؤرخون وذكرها القاسم بن إبراهيم عليه السلام وقال الوليد لعنه الله
* أتوعــد كــل جبـار عنـيـــد * فهاءنا ذا جبــار عنيــد *
* إذا ما أتيت ربك يوم حشر * فقل يارب حرقني الوليد*
وينظر الى المصاحف في المساجد يجدها مقطعة من الأطفال خصوصا جزء عم وهذا معلوم
25س ـ إذا أدركت الإمام في الجمعة وقد أكمل الخطبة ولم استمع إليها ، فهل أصلي ظهرا أم جمعة؟.
25ج ـ الظاهر صحة الجمعة وإن لم يسمع الخطبة سيما إذا كان له عذر في عدم حضورها من أولها.
هل القيء يفسد الصيام؟ ومتى يكون القيء مفسد؟
إذا رجع القيئ من الفم إلى الجوف أفسد الصيام ووجب القضاء
قال رجل لزوجته إذا سرتي بيت فلان فأنت طالق فسارت فما هو الحكم الشرعي ؟
الجواب: إذا سارت طلقت.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.