أنا تاجر أسافر إلى بعض الدول العربية وعندي إشكال في اللحوم حيث أنها تأتي من الهند وأستراليا وباكستان مذبوحة والذي يستورد اللحوم تجار عرب ويقولون أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية فما رأي الشرع في هذه اللحوم وهل يجوز أكل اللحوم المستوردة أم لا؟
الجواب والله الموفق أن هذه المسألة تنازعها أصلان, أصل واحد أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل الآخر أن الأصل في الحيوان التحريم, هذان أصلان, فإن قلنا الأصل الإباحة عارضه أصل, فالواجب الترجيح بين الأصلين والترجيح بين الأصلين باعتبار أشياء منها بغلبة الظن فإذا غلب في ظنه أن الذي ذبح هذه الشاه أو الثور أو البعير ذبحه مسلمٌ عمل بظنه ترجيح لأصل الإباحة وإذا لم يغلب على ظنه شيء إنما اتكل على التجار فالتجار ماهم عارفين ما هي الطريقة الإسلامية فإن كان التاجر مسلما مجتهدا عالما عارف الطريقة الإسلامية
قد يعرف الطريقة الإسلامية ولو غير مجتهد؟
لا , يجي وهو مقلد,يجب نعر تقليده لمن
يعرف تقليده؟
يُعرف مُقـلده,
هل به اختلاف في الذبح ,طريقة الذبح؟
نعم ,أكثر الناس يقول بذبائح اليهود والنصارى وأكلها والمقرر عندنا أن ذبائح اليهود والنصارى لا يجوز أكلها, فإذا غلب في ظنه أن الذابح لها مسلم وعلى نهج المسلمين يجي بعضهم ما هو داري بالطريقة الإسلامية في الذبح فإذا غلب على ظنه أن الذابح لها مسلم على الطريقة الإسلامية الصحيحة فلا مانع من أكلها وإن أشكل عليه فالواجب البقاء على الأصل وهي التحريم
وإذا هي مستورده من بلد ليسوا يهود ولا نصارى معطلين كفار مثل روسيا, مثل الصين, استراليا؟ ما هم يهود مثلا ؟
روسيا هم مسيحيين قياصرة
بنعتبر بالدولة
لا العبرة بالمواطنين يُعتبر بالدولة في حال جُهل حال المواطن
إذا كان الدولة ما هي يهود ولا نصارى فهل يُعتبر في المورد أن يكون معرفة مقلده ولا يكون مجتهد , المستورد؟
يبحثوه سوى , كلامه لا يفيد لا ظن ولا علم لان ما هو الطريقة الإسلامية لا هو متفقه ولا هو عارف الفقه كلامه معتمد على كتبه في عرضها.
فإذا بين لهم أنه رأى الأوداج أو أنه رآهم وهم بيذبحوه وهم مسلمين؟
يبحثوه سوى كلامه مجرد كلام إنسان عامي يقلهم أنها الطريقة الإسلامية, مثل من يفتي في النكاح ما هو سابر العمل بفتواه, ما هو لأجل الاجتهاد كله إلى إذا كان مُقلد لا بأس بالتقليد ولكن مقلد لمن, لأن قد به مذاهب جدد بعض المسلمين قد هو رأيهم أن المسلمين والكفار سوى
س1: هل البوفيه المفتوح - أي انك تدفع مبلغ معين في وجبة غير محدودة - من بيع الغرر إذا علمنا أنها متفاوته وغير ثابته، وبمعنى آخر الكمية المعروضة غير معلومة ؟
قوله : المفتوح لحن لأنه صفة للبوفية وهي مؤنثة لأن التأنيث المجازي إذا كان صفة لمأنث يجب تأنيثه وبيع الغرر بعضه جائز وبعضه غير جائز, والظاهر جوازه في هذه المسألة غاية ما فيه أنه فاسد معرض للفسخ من قبل الطرفين خصوصا في ما يتسامح الناس بمثله ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس
19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة: لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الإختلاف في المذهب؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهة: الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري في المذهب فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب مثال ذلك الرفع الإمام رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أن يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد بعد أحد .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.