الفتاوى

كيفية تقسيم الخمس

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية كيفية تقسيم الخمس
سؤال رقم 275:

السؤال: هل اذا أخرج المالك الخمس فهل يقسمها على الخمسة الأصناف أو يكفيه صنف واحد؟

الجواب:

الجواب: يكفيه صنف واحد.

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة