ما هي الأدلة على وجوب تطهير المتنجس ثلاث مرات؟
فيها نصوص, لكن المفروض أن يقول هل يجب تطهير المتنجس ثلاثا أم لا ثم يطالبنا بالدليل وهذا مخالف لرأينا, الرأي عندنا أنه لا يجب تطهير المتنجس ثلاثا فكيف يطالبنا بدليل ما هو رأينا.
أنه حتى تزول النجاسة؟
الذي رأيناه في التحرير هو أن يطهر النجاسة حتى تزول بس
وقوله في الإزهار واثنتين بعدها؟
حين فيها صاحب الأزهار يقيم البراهين عليها ومن قبلنا نتبرع بإقامة البرهان وهو ما رواه الهادي عليه السلام بإسناده عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سندا مسلسلا(( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل إذا قام من النوم أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )) هكذا رواه المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام قال حدثني أبي الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده مرفوعا بهذا اللفظ وهذا الحديث مشهور ورواه والشيخين في صحيحيهما البخار ومسلم وغيرهما بمعناه.
24س ـ هل تصح صلاة الجمعة في المدن أو القرى في غير المسجد وإن كان فيها مسجد؟.
24ج ـ الظاهر أن صلاة الجمعة لا يشترط فيها المسجد وأنها كسائر الصلوات المفروضة إلا أن المسجد أفضل ما عدا صلاة الاستسقاء والجنازة والعيدين
32س ـ أنا مغترب في خارج اليمن هل يجوز لي أن أضم في الصلاة لأني إذا لم أفعل سيحصل مشاكل في عملي ؟.
32ج ـ الضم فعل اليهود وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز فعله وإذا كان ولا بد وسجنوه وألزموه بالضم فمرخص له للضرورة .
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس وخرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تتحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيلا فالدم البني الذي يخرج بعد انقطاع الدم , هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
وهل يعتبر بداية تغير للعادة
لا ليس بداية تغير لأنه عادي يخرج بعد العادة فليس بحيض وهو طهر
إذا نوى شخص السفر هل يجوز له أن يفطر وهو في بيته؟ وكم المسافة التي تبيح للإنسان أن يفطر؟
لا يجوز له الإفطار إلا إذا خرج من ميل بلده ناويا بريدا والبريد اثنا عشر ميلا.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.