يتواجد في القاعات أو في فصول المدارس اجتماع الشباب والشابات في حال المحاضرات أو الدرس ما حكم الشرع في ذلك ؟
الحكم الشرعي أنه لا يجوز اختلاط الذكور بالإناث .
وإذا كان نصف الفصل ذكورا في جهة ونصف الفصل إناثا في جهة أخرى ؟
غير جائز ما داموا شبابا.
الشاب قد يسأل امرأة شابة في بعض درس فاته ويدور بينهما الحوار ما حكم الشرع في ذلك ؟
الحكم الشرعي أنه لا يجوز.
س2: ما حكم أكل القات ؟ مع انه مضر على حسب البحوث الطبية؟
الظاهر أن البحوث الطبية غيرمحكمة وليست بحجة والحق إن كان الضرر مقطوعا به وكان معلوما بين الناس فلا يجوز للإ نسان ممارسته وإن أشكل وشهد على ضرره عدلان بأنه ضار بهذا الإنسان فلا يجوز له ممارسته , فإن سال عنه الأطباء وبحثوا عن خصائصه بحوثا طبية بعيدة بأنه مضر فهذا ليس بحجة لأن أصحابنا لم يعللوا على الخواص إنما هو معمول على الظواهر ذكره في الفصول أما بالنسبة لمن يستعمل القات وهو ضعيف العقل أوفيه أمراض نفسية فمتفق على ضرره .
5 س ـ إذا اشترينا ديزلا من المقرر وبعناها في السوق السوداء هل تطيب لنا الزيادة ؟.
5 ج ـ إذا باع البائع برضاه وشرى المشتري برضاه فلا مانع لأن التجارة عن تراض سمح بها القرآن الكريم إنما المستنكرعلى الدولة في تسعيره لأن البترول ليس ملكا لها وليس لها ولاية شرعية ليس لعرق ظالم حق الولاية للأنبياء ثم الأيمة وفي نظرنا الشرعي أن البترول لله وهو غنيمة فيخرج الخمس أولا والأربعة الباقية ولايتها إلى الإمام من أهل بيت النبوة الذي ولايته شرعية.
و القانون لا يعطيها الولاية بطريقة أخرى يقول: البترول ملك للشعب والدولة إنما تمثل الشعب عن طريق الوكالة أليس البرلمان يمثل الشعب فإذا ظلمني الوكيل فقد خالفني وبطلت وكالته
من هو مؤلف كتاب الكامل المنير وهل ينسب الكتاب إلى الإمام القاسم الرسّي ؟
أمّا النسبة فقد نسب إليه قطعا , لكن كونه منسوبا إليه هو الدليل على سبب وقوع الشك في نسبته إليه , والظاهر أن كتاب الكامل المنير للشيخ أحمد بن شاذان وهو من الشيعة وينسب للقاسم بن إبراهيم لكن هذه النسبة خطأ لوجهين
الأول : أن هناك قائمة بأسماء كتب القاسم هذه القائمة موجودة في الشافي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام ولا يوجد فيها هذا اسم هذا الكتاب
الثاني : هذا الكتاب كان مفقودا على مدى مدة كبيرة وأول من نقل منه من أصحابنا الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليه السلام ونسبه لإبراهيم بن يحيى بن خيران
ما وجه الشبه , هل كان أحمد بن شاذان في زمن القاسم ؟
نعم هو في زمن القاسم لكن لا يوجد وجه شبه بين الإمام القاسم وأحمد بن شاذان لأن أسلوب الكتاب مناف لأسلوب القاسم تماما يعني لو روي لنا عن القاسم بسند لضعّفناه لأن أسلوبه ليس كأسلوب القاسم بن إبراهيم عليه السلام لأن أسلوب القاسم عليه السلام يعتمد على القرآن في الأغلب أو على أدلة عقلية وهذا الكتاب معتمد على الرواية من أوله إلى آخره.
والظاهر أن الذي سبب في نسبته إلى القاسم (ع) أشياء منها أن كتاب الكامل المنير هو في الرد على الخوارج وللناصر بن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم كتاب في الرد على الخوارج فأي كتاب لذرية الهادي أو لذرية القاسم ينسب للقاسم في عرف القاسمية الأوليين كانت هذه عادتهم
وهل كتاب الناصر هذا موجود؟
نعم موجود وقد طبع عند كتاب النجاة لكنه صغير جدا وواضح فيه أسلوب الناصر كل إنسان يُعرف أسلوبه وهذا الشيخ احمد بن شاذان أسلوبه موجود في عدة كتابات مطبوعة الآن ككتاب الإيضاح في الرد على النواصب يشبه هذا الكامل المنير هذا ولسنا نقصد التنقيص بقدر الكامل المنير , فكتاب الكامل المنير كتاب قيم للغاية من محاسن كتب الشيعة وأسلمها وأسهلها أسلوبا لكنه ليس من القاسم عليه السلام.
23س ـ هل يجوز لي حضور جمعة والخطيب مشبه والجمعة على غير نهج أهل البيت عليهم السلام لحيث إذا لم أصل معهم سينظرون إلي نظرة سيئة .
23ج ـ إذا كانت الجمعة تحت هيمنة الظلمة ويلقون أوامرهم على الخطيب والإمام فلا يجوز حضورها ولو كان الخطيب عدليا
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.