هل يجوز للمريض الذي يسري مرضه مثل العدوى أن يحضر الاجتماعات العامة حيث يسبب لهم الابتلاء بهذا المرض وهل يفرق بين أنواع الأمراض الخطيرة والعادية ؟
الظاهر إذا كان الاجتماع في غير المسجد فلا مانع وإذا ضجروا منه يهربوا منه أما في المسجد فما له حق لأنه إذا دخل في جماعة سيهربهم من الجماعة وهذا فيه أذية للمصليين ويحرمهم من الجماعة أما في غير المسجد فهو من كسائر الناس.
33 س ـ هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟.
33ج ـ نعم يجب عليها الصلاة والصيام ولو لم يكن إلا ساعة .
39أدركت الإمام وهو في الركعة الثانية من صلاة المغرب أو الفجر أأسجد للسهو أم لا ؟.
39لا يسجد للسهو لأنه متبع للسنة إنما سجود السهو في القعود في غير موضع القعود إذا لم يكن له وجه وهنا له وجه لأن الواجب متابعة الإمام.
س ـ إذا جاء أحد وجذب المؤتم الذي جنب الإمام هل يسجد المؤتم للسهو أم لا .
ج لا يلزمه سجود السهو .
السؤال: عليّ زكاة فهل يجوز أن أجعل أحد الفقراء في دكان لي والأجرة أحسبها من الزكاة؟
الجواب :لا يصح إلا أن تسلمه الزكاة وهو يسلم لك الأجرة
هل يجوز لأستاذ الطب في الجامعات الطبية تشريح أعضاء الأموات بإجازة منهم قبل الموت أو من أقاربهم لتعليم الطلبه في جامعات الطب؟
لا يجوز في المسلم لأنه مثلة وإهانة وكذلك الذمي لأن له حرمة ويجوز في الكافر الحربي أن يقتلوه ويشرحوه وسيؤدي الغرض بتشريحه يعرفوا القلب وغيره
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.