3س ـ إذا قمنا بشراء الديزل والبترول والحديد والذهب ونحن نعلم أنه لم يخمس فما يلزمنا ؟.
3ج ـ الظاهر أنه يلزم إخراج الخمس لأن المال غير مخمس إذاً أربعة أخماس شراها والخمس الخامس ليس للبائع هو مستحق للغير أقصد أن لا يستنكرها الإنسان ألا ترى إذا باع أحد مال الغير فالبيع غير نافذ إذا بعت خمسة بيوت والخامس غير ملك لك فبيع الخامس غير نافذ فالخمس لأهل البيت عليهم السلام والواجب رده إليهم .
هل الصيام شرط في دعاء الأستفتاح المعروف بدعاء أم داود وهل السور هي من الدعاء وهل الدعاء اول أيام البيض اوآخر ايام البيض وهل الصلاه المذكوره فيها قنوت وهل تصح في كل شهر وهل تصح في أي وقت في أيام البيض ليل أم نهار
الصيام شرط في الاجابه أما قراءة السور إذا لم يقرأها لم يدع به كاملا وهو في اخر يوم من ايام البيض وقت الظهر وليس فيها قنوت أما صحته في كل شهر فلا مانع إنما هو في شهر رجب افضل كما قال الصادق عليه السلام عندما جاءت امرأة تشكوا إليه أن ابنها مسجون قال هذا رجب وادعي بهذا الدعاء
من هو مؤلف كتاب الكامل المنير وهل ينسب الكتاب إلى الإمام القاسم الرسّي ؟
أمّا النسبة فقد نسب إليه قطعا , لكن كونه منسوبا إليه هو الدليل على سبب وقوع الشك في نسبته إليه , والظاهر أن كتاب الكامل المنير للشيخ أحمد بن شاذان وهو من الشيعة وينسب للقاسم بن إبراهيم لكن هذه النسبة خطأ لوجهين
الأول : أن هناك قائمة بأسماء كتب القاسم هذه القائمة موجودة في الشافي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام ولا يوجد فيها هذا اسم هذا الكتاب
الثاني : هذا الكتاب كان مفقودا على مدى مدة كبيرة وأول من نقل منه من أصحابنا الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليه السلام ونسبه لإبراهيم بن يحيى بن خيران
ما وجه الشبه , هل كان أحمد بن شاذان في زمن القاسم ؟
نعم هو في زمن القاسم لكن لا يوجد وجه شبه بين الإمام القاسم وأحمد بن شاذان لأن أسلوب الكتاب مناف لأسلوب القاسم تماما يعني لو روي لنا عن القاسم بسند لضعّفناه لأن أسلوبه ليس كأسلوب القاسم بن إبراهيم عليه السلام لأن أسلوب القاسم عليه السلام يعتمد على القرآن في الأغلب أو على أدلة عقلية وهذا الكتاب معتمد على الرواية من أوله إلى آخره.
والظاهر أن الذي سبب في نسبته إلى القاسم (ع) أشياء منها أن كتاب الكامل المنير هو في الرد على الخوارج وللناصر بن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم كتاب في الرد على الخوارج فأي كتاب لذرية الهادي أو لذرية القاسم ينسب للقاسم في عرف القاسمية الأوليين كانت هذه عادتهم
وهل كتاب الناصر هذا موجود؟
نعم موجود وقد طبع عند كتاب النجاة لكنه صغير جدا وواضح فيه أسلوب الناصر كل إنسان يُعرف أسلوبه وهذا الشيخ احمد بن شاذان أسلوبه موجود في عدة كتابات مطبوعة الآن ككتاب الإيضاح في الرد على النواصب يشبه هذا الكامل المنير هذا ولسنا نقصد التنقيص بقدر الكامل المنير , فكتاب الكامل المنير كتاب قيم للغاية من محاسن كتب الشيعة وأسلمها وأسهلها أسلوبا لكنه ليس من القاسم عليه السلام.
خرجت امرأة من بيت زوجها بعد شجار وقع بينهما فعاتب أقرباء الزوجة الزوج فأراد أن يكفوا عن معاتبته فقال قد طلقتها فهل يكون هذا طلاقا؟
نعم هو طلاق كونه خبر وبعضهم قالوا انه طلاق بالظاهر أما الواقع العبرة بالواقع فإن طلقها فقد طُلقت وان لم يطلقها فلا تُطلق لكن الظاهر وجب إجرائنا عليه
والمختار عندك هل قد طلقت
المختار عندنا أن الظاهر هو الطلاق فلا نستطيع أن نصدقه لأنه قال بالظاهر
لأن كلامه محتمل يجي معناها قد طلقتها الآن
إذا ما هو قاصد غير إسكاتهم
الظاهر إنّها لا تطلق في الواقع أما بالنسبة لنا فالواجب علينا إجراء عليه حكم الظاهر وهو المنع, وأما النصيحة فليس لنا إلا ما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى(( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ا ن الله كان عليما خبيرا)) صدق الله
ما رأيكم في الذبح في المصانع مثلا ألف دجاج يرصوها ويقدموا رؤوسها يقطعوها بمكائن كلها؟
ما هي حادة؟
إلّا, و تقطع سريع,
ما فيه مانع, إذا كانت نتف لا يجوز
والذي يقرّب المكينة يجب أن يكون مسلم؟
نعم
و يلزمه القبله والتسمية؟
القبلة والتسمية مندوبة إلا إذا تعمد فلا يُأخذ منه
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.