إذا حضر وقت الجمعة والإمام متوضئ والمؤتمون متيممون فهل يصلون جمعه أم ينتظرون إلى آخر الوقت؟
إذا كان التيمم لعدم الماء فالواجب عليهم الانتظار إلى آخر الوقت الاختياري آخر الظهر
وان كان التيمم لمرض فيصلون الجمعة
هل يجوز للمرأة تناول الحبوب التي توقف العادة الشهرية ؟
لا مانع ولكن الأفضل لها أن تترك الحبوب وتفطر
هل سمرة بن جندب هو جابر بن سمره أم أنهما مختلفان ؟
لا بل هو غيره
أولا: التباسهما لتقارب اسميهما
ثانيا: أن مهنتيهما كليهما خبيثة وكلاهما من الأشرار
أما جابر بن سمره فكان نائبا لزياد بن أبيه على البصرة وكان زياد عاملا لمعاوية على البصرة والكوفة فإذا سافر زياد من البصرة إلى الكوفة استخلف عليها جابر بن سمرة وجابر بن سمرة هذا فيه أحاديث أنه من أهل النار أحاديث مروية في الصحاح عن أبي هريرة وغيره وفيه حديث منها ما يفيد أنه أحد ثلاثة في النار أو آخرهم موتا أبو هريرة وجابر بن سمرة وعبد الله بن عامر وقيل غيره أي غير عبد الله بن عامر.
وجابر بن سمرة هذا هو راوي حديث الإثني عشر خليفة وقد وقع في كتاب الإمام زيد يمكن وقع اشتباه وهو جابر بن سمرة الذي ذكرناه في حديث الإثني عشر
هل يجوز إخراج الجنين في حال تضرر الأم بالحمل؟
إذا لم يبلغ سن الحياة فلا مانع قبل بلوغه أربعة أشهر
وبعد الأربعة الأشهر يجب عليها الصبر
والضرر كأمراض القلب أو مرض شديد؟
إذا كانت تمرض مرضا شديدا فيجوز إخراجه قبل نفخ الروح فيه ونفخ الروح فيه يتم في خلال أربعة أشهر أشار إليه الهادي عليه السلام في المنتخب
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.