الفتاوى

36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية 36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته...

36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟

سؤال رقم 197:

36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم  تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟

الجواب:

36ج ـ يجوز له المنع ولو لم يكن الركوب محرما إذا خشى أنه يؤدي إلى فساد فيجوز للولي المنع بل الواجب عليه إذا تمردت تأديبها

س ـ  يجوز للأخ المنع إذا كان الولي ضعيفا ؟

 ج ـ للأخ الحق في المنع ولو كان ابن عم إذا كان يؤدي إلى تشويه سمعة الأسرة في خروجها مع أجنبي في السيارة ونحن إنما قلنا بعدم تحريمه بمعنى أنه ليس منصوصا على تحريمه بقانون شرعي مبتوت لكن الولي له نظرته إذا كان نقصا وعيبا ولا يعتاد مثل هذه الأشياء إلا السفهاء وقليلات الحياء فالواجب التستر والحشمة ولزوم قعر بيوتهن وينهاهن بقدر الحال يستخدم الرفق مهما أمكن ثم يغلظ عليها ويتوعده لعلها تنزجر بدون الضرب .

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة