أذن الفجر والطعام في فمي هل أبتلعه أم واجب عليّ إخراجه؟
يخرجه الإنسان من فمه على كل حال وإن أذن المؤذن قبل الفجر لأنه قد قرب الفجر ويجب على الإنسان فيما بينه وبين الله ترك الشرب والطعام إذا خاف دخول الفجر ويحتاط قبل دخول الوقت بنحو سبع دقائق.
21س ـ ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه
21ج ـ قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه , وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها
هل يجوز استخدام بعض الأدوية كمهدئ للأعصاب أو منوم وقد تفقد الإنسان السيطرة على عقله خصوصا في حال عدم اضطراره الى استخدامه وعلى فرض الحرمه هل يصح استخدام قليلها ككثيرها أم يفرق الحال؟
أما النوم فإنه يفقد العقل على كل حال فلا يصح أن يكون راقدا عاقلا الظاهر إذا كان في حاجة النوم أولسهر فلا مانع فإذا وقع خوف على صحته فلا يستعملها إلا باستشارة الطبيب.
والتي تهدي الأعصاب وتبقي الإنسان مطمئنا من القلق ؟
إذا كانت خطيرة على العقل فلا تجوز
وإذا كانت تؤدي إلي الإدمان ؟
القضية اعتبارية موضوع اجتهاد الواجب عليه استعمالها بتعليم الطبيب
أي وقت أفضل في نهار رمضان وليله ؟
الوقت في شهر رمضان كله له مزية لقوله صلى عليه وآله ( نو م الصائم عبادة ونفسه تسبيح ) فالنهار فضيلة الصيام وهوعبادة واليل موضع العبادة أما في غير رمضان فاليل أفضل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا واقوم قيلا .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.