السؤال: يذكر الزمخشري في كشافه وقرئ زيد بن علي كذا فهل صحت لكم هذه القرآءة ؟
الجواب : الظاهر منها تفسير وليست بقرآءة للقران وإنما بيان لأن عادة الأوائل يقولون إذا أرادوا أن يفسروا كلمة يقولون "يقول كذا" أي يعني كذا وهم حسبوها أنها قول حقيقة وأنها قرآءة وهكذا مصطلح الإمام زيد في تفسيره الغريب
استيقظ الرجل لصلاة الفجر وقد تضيق الوقت وعليه جنابة وهو يخاف إن اغتسل فوت الصلاة فماذا يعمل؟
الجواب: يغتسل ويصلي ولو خرج وقت الصلاة فإن أخرها وهو متمكن من الصلاة أثم .
34س ـ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟.
34ج ـ ليست هناك ضرورة ولا يجوز تلاوة القرآن ولا آية ولا حرف
س ـ ما الواجب على من رأى من بجنبه في الصف الأول مما يلي الإمام رجلا يسيل منه دم ولم يخرج هذا الرجل من الصلاة ؟ .
ج ـ لا يجب عليه شيئ إلا أن ينبهه لاحتمال أن يكون عالما
السؤال: هل يصح أن أخرج زكاة الذهب نقود أو مواد حبوب للفقراء؟ لأنني عندما أذهب لشراء ذهب بما يعادل الواجب علي من زكاة الذهب ومن ثم أوزعه على الفقراء فيذهبوا ليبيعوه من التاجر فيبيعوه بسعر أقل مما اشتربيته فيطلبوا مني أن أعطيهم نقود بدل الذهب لأنهم بحاجة للنقود ليشتروا مستلزمات البيت الأساسية؟
الجواب: يصح أن يخرج عن زكاة الذهب ذهبا أو فضة أو حبا أو طحينا إذا كان من أموال التجارة أو أي شيئ مما يتجر فيه فإن لم يكن تاجرا وأراد أن يوفر للفقراء فيخرج لهم فضة
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.