السؤال: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فهل يحق له فسخ النكاح ؟
الجواب: لا يحق له أن يفسخ ويرد له ولي المرأة فارق المهر بين البكر والثيب على ما هو متعارف
ما هو حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة؟
الظاهر جوازه وأنه لا بأس به سيما إذا كانت الصلاة على جنازة غائبة كما فعله الرسول صلى الله عليه وآله في رواية الهادي عليه السلام في الأحكام روى فعله في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي وكان غائبا ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وآله رفع في صلاة الجنازة على غيره
يقوم الطب باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه وتثبت الولد أو تنفيه هل يجوز اللجوء إلي هذه الوسائل الطبية ؟
لا يجوز الاعتماد عليها لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمد حتى على الشبه
هم الآن يجرون الفحوصات على ما يُسمى بالحمض بأخذ عينة من الطفل ومنه فإذا اتفق الحمض فيقولون إنه ولده ؟
قد يجوز العمل به في إثبات الملك كعبد كبير وقال المالك إن العبد الصغير ملكه كونه من ذرية العبد الكبير فالظاهر أنه لا مانع إذا كان رأي الحاكم العمل بالقرائن وأفادته الظن.
أما في إثبات الزنا أو نفي النسب فلا يجوز لأن العبرة فيه بالشهود أربعه لأن الشارع أكد عليه ولم يقبل فيه شاهدا ولا شاهدين
هل يجوز لأستاذ الطب في الجامعات الطبية تشريح أعضاء الأموات بإجازة منهم قبل الموت أو من أقاربهم لتعليم الطلبه في جامعات الطب؟
لا يجوز في المسلم لأنه مثلة وإهانة وكذلك الذمي لأن له حرمة ويجوز في الكافر الحربي أن يقتلوه ويشرحوه وسيؤدي الغرض بتشريحه يعرفوا القلب وغيره
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.