5 س ـ إذا اشترينا ديزلا من المقرر وبعناها في السوق السوداء هل تطيب لنا الزيادة ؟.
5 ج ـ إذا باع البائع برضاه وشرى المشتري برضاه فلا مانع لأن التجارة عن تراض سمح بها القرآن الكريم إنما المستنكرعلى الدولة في تسعيره لأن البترول ليس ملكا لها وليس لها ولاية شرعية ليس لعرق ظالم حق الولاية للأنبياء ثم الأيمة وفي نظرنا الشرعي أن البترول لله وهو غنيمة فيخرج الخمس أولا والأربعة الباقية ولايتها إلى الإمام من أهل بيت النبوة الذي ولايته شرعية.
و القانون لا يعطيها الولاية بطريقة أخرى يقول: البترول ملك للشعب والدولة إنما تمثل الشعب عن طريق الوكالة أليس البرلمان يمثل الشعب فإذا ظلمني الوكيل فقد خالفني وبطلت وكالته
السؤال: شخص نوى أن يخرج مالاً والتبس عليه في رجلين هل نواه لأحدهما أم للأخر ولتبست عليه النيه مرةً أخرى هل هو المال في دريس أو صدقه أفيدونا حفظكم الله ورعاكم
الجواب: لا عبرة بالنية في التعيين وإنما يكون التعيين إن نذر نذرا صريحا باللفظ أما في هذه الحالة فيعطي أي واحد منهما وسواء صدقة أم في دريس لأنه بمجرد النية لا يلزمه فهو كمن نوى أن يطلق في أنه لا يلزمه.
ما حكم تدريس المرأة للشباب في الجامعات
إذا كانت غير محجبة فلا يجوز
إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط سهوا والإمام قاعدٌ في التشهد الأوسط فهل يجب عليه الرجوع إلى التشهد أم يستمر في القيام إلى أن يقوم الإمام؟
بل يرجع إلى التشهد ويتابع الإمام فإذا أصر على القيام فسدت صلاته
فإذا استمر حتى يقوم الإمام ولم يرجع إلى التشهد الأوسط فسدت صلاته لمخالفة الإمام
قعد لما قام الإمام
نعم
16س ـ هل يجب الجهر في الصلاة الجهرية على المصلي المنفرد ذكراً و أنثى؟.
16ج ـ يجب على الرجال دون النساء.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.