37س ـ يجوز للأخ المنع إذا كان الولي ضعيفا ؟
37ج ـ للأخ الحق في المنع ولو كان ابن عم إذا كان يؤدي إلى تشويه سمعة الأسرة في خروجها مع أجنبي في السيارة ونحن إنما قلنا بعدم تحريمه بمعنى أنه ليس منصوصا على تحريمه بقانون شرعي لكن الولي له نظرته إذا كان نقصا وعيبا ولا يعتاد مثل هذه الأشياء إلا السفهاء وقليلات الحياء فالواجب التستر والحشمة ولزوم قعر بيوتهن وينهاهن بقدر الحال يستخدم الرفق مهما أمكن ثم يغلظ عليها ويتوعده لعلها تنزجر بدون الضرب .
يقوم الطب باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه وتثبت الولد أو تنفيه هل يجوز اللجوء إلي هذه الوسائل الطبية ؟
لا يجوز الاعتماد عليها لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمد حتى على الشبه
هم الآن يجرون الفحوصات على ما يُسمى بالحمض بأخذ عينة من الطفل ومنه فإذا اتفق الحمض فيقولون إنه ولده ؟
قد يجوز العمل به في إثبات الملك كعبد كبير وقال المالك إن العبد الصغير ملكه كونه من ذرية العبد الكبير فالظاهر أنه لا مانع إذا كان رأي الحاكم العمل بالقرائن وأفادته الظن.
أما في إثبات الزنا أو نفي النسب فلا يجوز لأن العبرة فيه بالشهود أربعه لأن الشارع أكد عليه ولم يقبل فيه شاهدا ولا شاهدين
إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط سهوا والإمام قاعدٌ في التشهد الأوسط فهل يجب عليه الرجوع إلى التشهد أم يستمر في القيام إلى أن يقوم الإمام؟
بل يرجع إلى التشهد ويتابع الإمام فإذا أصر على القيام فسدت صلاته
فإذا استمر حتى يقوم الإمام ولم يرجع إلى التشهد الأوسط فسدت صلاته لمخالفة الإمام
قعد لما قام الإمام
نعم
أرجو الإفادة بشأن الزكاة المستحقة على المسلم هل يجوز أن تدفع الزكاة عيناً كأن يشتري المزكي على ماله أقمشة أو أغذية واعطاءها للمساكين من أهله وجيرانه وآخرين من أصحاب الحاجة؟
هل يجب الصيام على الرجل أو المرأة إذا كبرا في السن إلى حالة لا يعقلان أم الكفارة ؟ ومتى تخرج الكفارة؟ وكم قدر الكفارة؟
الرجل والمرأة إذا كبرا في السن إلى حالة لا يعقلان سقط عنهما الصيام والكفارة وإن كبرا ولم يذهب عقلهما وجبت عليهما الكفارة فقط.
ووقتها بعد الإفطار كل يوم وإن أراد أن يخرجها دفعة واحدة أخرجها في العيد .
وقدر الكفارة نصف صاع من أي قوت .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.