2س ـ ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة ؟.
2ج ـ لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ) وفي الأحكام أيضا ( إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم ) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي .
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
هل يجب على من ترك الصلاة عمدًا قضاء تلك الصلاة؟
الواجب عليه قضاء الصلاة فورا ولا يجوز تأخيرها إلا أن تكون كثيرة يشق عليه قضائها في يوم واحد فيجب عليه القضاء الفوري وهو محدد في الأزهار وغيره من كتب الأئمة قال في الأزهار وفوره مع كل فرض فرض.
سؤال: ما المراد بالأحاديث الناصة على أن ترك الصلاة كفر وما معنى قولهم إنه لا يجب على الكافر قضاء؟
معنى قوله: إن ترك الصلاة كفر: أنها معصية لله من الكبائر ومعنى قولهم: إنه لا يجب على الكافر قضاء: المراد به الملحد ، ألا ترى أنه قد أطلق على ترك بعض الواجبات كفر قال تعالى :{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} فسمى ترك الحج كفرًا.
23س ـ هل يجوز لي حضور جمعة والخطيب مشبه والجمعة على غير نهج أهل البيت عليهم السلام لحيث إذا لم أصل معهم سينظرون إلي نظرة سيئة .
23ج ـ إذا كانت الجمعة تحت هيمنة الظلمة ويلقون أوامرهم على الخطيب والإمام فلا يجوز حضورها ولو كان الخطيب عدليا
29س ـ إذا رأيت الخلالة بعد الوضوء هل يلزمني إعادة الوضوء .
29ج ـ لا يلزمه إعادة الوضوء
تؤكد التقارير الصحية أن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان فهل يجب ترتيب أثر عليها وتكون حجة على المكلف ؟ ويكتبون هذا التحذير البكت من وزارة الصحة؟
إذا فهمها المكلف واعتقد بالضرر فلا يجوز له مقاربة الدخان , مثل القات إذا تأكد الضرر ما يجوز مقاربته , فأنا عند ما تأكدت تركته لكن الذي يكتبونه في البكت ما يفيد الظن لأنه ما يعرف من كتبه
منها من وزارة الصحة
ما هم داريين
وهنا قسّم ضرر الدخان مبتدأ أو معتاد أو جالس جنب المدخنين
في أوله ما يبين ضرره والإنسان شاب وما حصل له ظن بضرره
وإلا فالأحوط إذا سمع أناسا كثيرا بضرره أن يتركه
إذا في الجلسة شخص ينزعج من الدخان أو يضره فهل يجوز للآخر أن يدخن؟
لا مانع وإذا انزعجوا لا يجلسوا عنده
أليس يعتبر من أذية المسلم؟
لا, أذية المسلم المراد بها السب , الذي في القرآن , في عرف الأولين أذا جاء الأذية يعني سبا , أما المجلس فله حق إلا إذا كان ضيفا فهو من حقوقه أن لا يدخن عنده أحد ولا يعمل شي يضجره
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.