35س ـ هل يجوز أن تركب ثلاث نساء أو أقل أو أكثر التاكس في المدن من دون محرم ؟
35ج ـ الظاهر أنه لا مانع ولو لم تكن إلا واحدة إذا كان يراه الناس من خارج السيارة وإن لم يكن يرى فلا يجوز والمحرم شرط في السفر والخلوة بين الرجل والمرأة لا تجوز سواء في الحظر أو السفر ومهما كن ثلاث نسوة فلا خلوة وإن كانت واحدة فلا خلوة إذا كان الزجاج مفتوحا .
هل تصح صلاة الجماعة بين مختلفي الفريضة نحو صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟
الظاهر أنها بدعة وأما بالنسبة لصحتها وعدمه فأنا متوقف في هذا لكنها مبتدعه ما هي مشروعه أما أنها تفسد الصلاة من أصلها أم لا فيه تردد لتكافئ الأدلة لأن الأدلة ما هي ناهضة من الطرفين لكنها بدعة ولا اجر فيها لا اجر فيها للجماعة فإذا صحت صحت فُرادى صحت فيها اجر فرادى
إذا ولدت المرأة بعملية قصيرية، فهل يجب عليها الصلاة ؟
( الولادة القيصرية : هي نوع من أنواع الولادة غير الطبيعية، وفيها يقوم الجراح بعملية جراحية، حيث يتم فيها شق البطن والرحم لاستخراج الجنين عند تعذر الولادة الطبيعية، أما الجرح فيكون عادة أفقي فوق شعر العانة مباشرة)
نعم تجب عليها الصلاة حيث لم يكن خروج الولد من الفرج .
السؤال: رجل يأخذ مال من جهة عمله مقابل نزول ميداني الى أي محافظة أو سفر الى الخارج ولكنه لا يذهب فما حكم المال الذي يأخذه؟
الجواب: لا يجوز له ولا يحل إلا بالقيام بالعمل الذي كلف به لأنه أخذه مقابل عمل ولم يعمل.
هل سمرة بن جندب هو جابر بن سمره أم أنهما مختلفان ؟
لا بل هو غيره
أولا: التباسهما لتقارب اسميهما
ثانيا: أن مهنتيهما كليهما خبيثة وكلاهما من الأشرار
أما جابر بن سمره فكان نائبا لزياد بن أبيه على البصرة وكان زياد عاملا لمعاوية على البصرة والكوفة فإذا سافر زياد من البصرة إلى الكوفة استخلف عليها جابر بن سمرة وجابر بن سمرة هذا فيه أحاديث أنه من أهل النار أحاديث مروية في الصحاح عن أبي هريرة وغيره وفيه حديث منها ما يفيد أنه أحد ثلاثة في النار أو آخرهم موتا أبو هريرة وجابر بن سمرة وعبد الله بن عامر وقيل غيره أي غير عبد الله بن عامر.
وجابر بن سمرة هذا هو راوي حديث الإثني عشر خليفة وقد وقع في كتاب الإمام زيد يمكن وقع اشتباه وهو جابر بن سمرة الذي ذكرناه في حديث الإثني عشر
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.