س هل يوجد خطبة كاملة بلفظها مروية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؟
الجواب : أنا لا أعلم بذلك إلا أنه يوجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عدة خطب ممكن أن يجمع منها خطبة أو خطبتين ويوجد خطبتين للجمعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام رواهما السيد أبوطالب في الأمالي.
هل تصح الصلاة على سجادة طاهرة وتحتها فراش نجس يتحرك بتحرك المصلي
الجواب: الظاهر الصحة إذا كانت السجادة غليظة بحيث يصح الاستغناء بها فراشا
لكن المقرر عند أهل المذهب فساد الصلاة إذا كان الفراش المتنجس تحته , أما قول المتأخرين من أهل المذهب إن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يوجب الفساد ولو كان بعيدا فهذا القول ـ أي قول المتأخرين ـ مرجوح عندنا و مرفوض.
عندي جرح يخرج منه قيح ثم دم في أغلب الأوقات، فقبل البدء بالوضوء أغير ملابسي ومن ثم أغسل الجرح فيخرج القيح ثم الدم فأحاول تجفيفه وتطهيره قدر المستطاع ومن ثم أتوضأ وأصلي؟ وبعد الصلاة ألاحظ بعض الأوقات قيح أو دم في ذلك الجرح؟ هل هو ينقض الوضوء وهل يجوز لي الجمع بين الصلاتين؟
أما بالنسبة لكونه منقض أم لا فالظاهر أنه غير منقض إلا أن يكون منه تطويل في الوضوء أوتراخ بعد الوضوء عن الصلاة بلا عذر فخرج بسببه الدم فهذا ينقض الوضوء وللمريض المتوضي والمشغول بطاعة أو مباح وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير وخروج الدم والقيح ليس بعذر للجمع بل هو مناف للعذر لأن صلاة الظهر والعصر معا مما يسبب لخروج الدم.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.