41ما رأيكم في المرأة تمشط شعرها بعد الوضوء ومع المشط ينتتف بعض الشعر هل ذلك ينقض الوضوء ؟
41الأفضل في المشط أن يكون قبل الوضوء لإزالة الشعر الميت ولأنه من التنظيف وإذا انتتفت الشعرة لم تنقض الوضوء فإن كانت من أصولها فهي نجسة لأنها جزء من الحي فأما إذا حصل إشكال هل انتتفت بعرقها أم لا فالظاهر أنها ليست بعرقها إلا بيقين لكن تحتاط بأن تحافظ على أنه لا ينتتف من عروق الشعر.
32س ـ أنا مغترب في خارج اليمن هل يجوز لي أن أضم في الصلاة لأني إذا لم أفعل سيحصل مشاكل في عملي ؟.
32ج ـ الضم فعل اليهود وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز فعله وإذا كان ولا بد وسجنوه وألزموه بالضم فمرخص له ويلزمه القضاء للإضطرار
هل تصح صلاة الجماعة بين مختلفي الفريضة نحو صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟
الظاهر أنها بدعة وأما بالنسبة لصحتها وعدمه فأنا متوقف في هذا لكنها مبتدعه ما هي مشروعه أما أنها تفسد الصلاة من أصلها أم لا فيه تردد لتكافئ الأدلة لأن الأدلة ما هي ناهضة من الطرفين لكنها بدعة ولا اجر فيها لا اجر فيها للجماعة فإذا صحت صحت فُرادى صحت فيها اجر فرادى
السؤال: ما حكم من يذهب لأشخاص ليخرجوا له السحر أو للعلاج بالقرآن؟
الجواب: إذا كانو من أهل العلم وثقات فلا مانع وقلنا ثقات لأنهم قد يكونوا من أهل العلم ولكنهم سحرة.
تابع ســــ8 وهل إذا كان له ولد فقط وأولاد أبن وأوصى لهم أن يأخذوا ما كان لأبيهم يأخذوا النصف أم لا يتعدون الثلث لكونها وصية؟
جـــ8 الوصية لا تصح إلا الى حدود الثلث وما زاد على الثلث فلا يصح إلا بعد أجازه الورثة.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.