عندي جرح يخرج منه قيح ثم دم في أغلب الأوقات، فقبل البدء بالوضوء أغير ملابسي ومن ثم أغسل الجرح فيخرج القيح ثم الدم فأحاول تجفيفه وتطهيره قدر المستطاع ومن ثم أتوضأ وأصلي؟ وبعد الصلاة ألاحظ بعض الأوقات قيح أو دم في ذلك الجرح؟ هل هو ينقض الوضوء وهل يجوز لي الجمع بين الصلاتين؟
أما بالنسبة لكونه منقض أم لا فالظاهر أنه غير منقض إلا أن يكون منه تطويل في الوضوء أوتراخ بعد الوضوء عن الصلاة بلا عذر فخرج بسببه الدم فهذا ينقض الوضوء وللمريض المتوضي والمشغول بطاعة أو مباح وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير وخروج الدم والقيح ليس بعذر للجمع بل هو مناف للعذر لأن صلاة الظهر والعصر معا مما يسبب لخروج الدم.
يسمع الناس في المسجد اكتمال قراءة القرآن التي في الراديو قبل أذآن الفجر ويهرعون لشرب الماء فيؤذن وهم يشربوا الماء ولم يعلموا بدخول المغرب فما حكم صيامهم؟
إن شربوا وقد دخل الوقت فصيامهم صحيح وإن لم يكن قد دخل الوقت فقد أفطروا في نهار رمضان وأن كان الأمر مجهولا فالواجب استصحاب الحال وهو بقاء النهار ولم يدل دليل على خروج الوقت فحكمهم أنهم أفطروا رمضان ويكون العكس في الليل إذا أذن المؤذن ثم شربوا فالأصل بقاء الليل إذا كان الأمر مجهولا ولم يكن المؤذن دقيقا ولا عارفا ولا ثقة وإنما كان من المتجرين على الله يؤذن قبل وقت المغر ب وقبل وقت الفجر فهذا محل ماحرم الله ومحرم ما أحل الله فلا يجوز العمل بأذانه .
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس وخرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تتحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيلا فالدم البني الذي يخرج بعد انقطاع الدم , هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
وهل يعتبر بداية تغير للعادة
لا ليس بداية تغير لأنه عادي يخرج بعد العادة فليس بحيض وهو طهر
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.