إذا كان في ثوب نجاسة وعند غسله خلطته مع أثواب أخرى فهل ستتنجس الأثواب الأخرى؟
الجواب: إذا كان الماء ليس بكثير فتنجس جميعا فإذ كان جاريا أوكثيرا فلا ينجس بسبب الثوب المتنجس شيئ .
السؤال: روى الإمام زيد بن علي عليه السلام في المجموع عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مرةً وغسل قدميه ثلاثاً الإشكال ذكر المضمضة بعد غسل الذراع والترتيب عندنا واجب افتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الواو لا تفيد الترتيب بل تفيد الجمع من غير ترتيب بأجماع النحويون كما ذكره أبو علي الفارسي في كتاب قطر الندى.
23س ـ هل يجوز لي حضور جمعة والخطيب مشبه والجمعة على غير نهج أهل البيت عليهم السلام لحيث إذا لم أصل معهم سينظرون إلي نظرة سيئة .
23ج ـ إذا كانت الجمعة تحت هيمنة الظلمة ويلقون أوامرهم على الخطيب والإمام فلا يجوز حضورها ولو كان الخطيب عدليا
ما هي الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة
الأوقات هي الثلاثة التي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله عن الصلاة فيها على ميت أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبيض وعند زوال الشمس حتى يدخل الظهر وعند اصفرارها حتى يحين المغرب هذه نهى عن الصلاة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة نافلة أو على جنازة أما صلاة العصر في السؤال الثاني فإذا راح للصلاة قبل المغرب فيصلي فورا
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.