السؤال: امرأة شابة صامت شهر رمضان الماضي ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع تقيأت دم من المعدة فتعالجت فمنعوها الأطباء من الصوم وقالوا لها ليس لمرضها علاج، فما الذي يجب عليها مما أفطرت وكيف تفعل في رمضان المقبل؟
الجواب: عليها أن تتعالج لأن اليأس في حق الشابة بعيد فإذا تعافت قضت الذي عليها وإذا لم تتعافي فيكفيها الكفارة عن كل يوم نصف صاع عما أفطرت ولا تكفر إلا بعد ما تفطر.
17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
17ج ـ لايجوز دخول الحرم بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة فإن تجاوز المواقيت بدون إحرام أولبس الثياب المخيطة بعد الإحرام لزمه دم وعندي أنه إذا فوجئ بعد الإحرام بوجود النقاط ولم يكن لديه علم فإنه يكون له عذر في لبس الثياب ولم يلزمه دم قياسا على الناسي والهادي عليه السلام قد نص على الناسي أما في مثل هذا العصر فإنه يعلم قبل الإحرام بالمنع من الدخول محرما فإذا علم فليس له عذر .
40أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة هل أسجد للسهو لكوني قعدت مع الإمام في موضع قيامي وهو بعد الركعة الأولى ؟
40ج لا موجب لسجود السهو إلا إذا سجد الإمام للسهو ثم قام المؤتم وأكمل بقية الركعات فيسجد للسهو بعد التسليم .
السؤال: امرأه افطرت شهر رمضان كامل بدون عذر فماذا يجب عليها هل تقضي وتكفر وكم تقدر الكفاره؟
الجواب: يجب عليها قضاء ما أفطرت سواء فطرت شهر رمضان كاملاً أو بعضه، إلا أن يحول الحول قبل القضاء وجب عليها القضاء والتكفير والكفارة عن كل يوم نصف صاع.
32س ـ أنا مغترب في خارج اليمن هل يجوز لي أن أضم في الصلاة لأني إذا لم أفعل سيحصل مشاكل في عملي ؟.
32ج ـ الضم فعل اليهود وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز فعله وإذا كان ولا بد وسجنوه وألزموه بالضم فمرخص له ويلزمه القضاء للإضطرار
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.