السؤال: في قوله تعالى (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ)، وقوله تعالى (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ)، كيف يمكن تفسير الآيتين على وجه الجمع بينهما؟
الجواب: الجمع بينهما متفرع على التعارض ومن ادعا التعارض بينهما فعليه البرهان وتفسير الأيتين الكريمتين هنا لا موقع له لا وجه للتفسير إلا الغرابة في الألفاظ والاشتراك في اللفظ وهنا لا غرابة ولا اشتراك فالتفسير معناه تعيين أحد المعاني التي هذه اللفظة محتملة لها وهنا لا نعلم مناقضة بين الآيتين فأحدهما في إبراهيم حكم شرعي في الاستغفار والأخرى وتقلبك في الساجدين فلا تعارض بينهما ومن قال أن فيهما تعارض فليبين، فاللآيه في إبرهيم بحث قصصي والأخرى بحث في الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ، والحقيقة أن الأية الكريمة فيها حكم شرعي وهو محل الشاهد أما قول إبراهيم ما هي إلا استدراك لان الأية الأولى منعت من الأستغفار للمشركين فكأن هناك معترض يقول : هذا إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك فما وجه الجمع بينهما فهذا فيه ما يوهم التعارض فالاية قد نبهت على أن إبراهيم له عذر أن اباه قد خدعه عن موعدة وعدها إياه قال له بأنه سيؤمن، وهذه المسأله من علم الكلام فأهل علم الكلام يقولون بعصمة الأنبياء وأن اباء الأنبياء لا يكونوا كفارلأنه لو كانوا كفار لكان هذا منفر من نبوة النبي وأورد عليهم أن أبا إبراهيم مشرك وهذا ينقض هذه القاعدة ومن أصابنا من قال بأنه ليس بوالده بل هو عمه من أجل التخلص من هذه المشكلة أما قوله وتقلبك في الساجدين فأصل القضية أنه أستدل بها السيد أحمد زيني دحلان في كتابه كفاية الطالب في إيمان أبي طالب على أن اباء النبي مؤمنين واستدل بها على إيمان عبد الله والد النبي وعاى إيمان عبد المطلب لأجل وتقلبك في الساجدين يعني في أصلابهم أورد عليه قوله مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) فدل على أن أبو إبراهيم مشرك إذاً فماعاد النبي متقلب في الساجدين قد وجد من الإباء من ليسوا بساجدين
فالناس لا يقولوا بأنه معارض وإنما هذا استنباط ما هو واضح من الاية فالتقلب هذا مجاز أن يراد تقلبك في أصلاب الساجدين وتحميل الايه ما لا تحتمله يعتبر ظلم للقران الكريم والحاصل أن الايتين ليس بينهما تعارض والجمع فرع التعارض السائل طلب الجمع فيبرهن على التعارض فكما برهن جوبنا عليه، والأستنباطات أستنبطها دحلان ونحن غير موافقين له والقاعدة كون لا يصح أن يكون أبو النبي مشرك فهي مذهب أصحابنا ونحن غير موافقين عليها وإن كانت مذهب أصحابنا لأن المسألة أصولية ولا يجوز التقليد فيها فنريد فيها دليل، وقد أخبرتكم أن دليلها هذا وهو أنه إذا كان أبو النبي مشرك كان منفر قلنا لا نسلم هذا أستدلال بالملازمة والملازمة مدَعاه والأشياء المدعاه تحتاج الى براهين فمن أين لك أنه منفر لا نسلم التنفير
ثانيا لا نسلم أن كل منفر ممتنع لأن أكبر منفر هو الفقر والأنبياء جعلهم الله فقراء والناس ينفرون من الفقير والمرض منفر والبغض منفر وكثير من الناس يبغضون الأنبياء، إذاً لابد أن يذهب النبي ومعه مرأة جميله من أجل لا يبغضوه، إذا كل هذه المسائل تحتاج الى براهين فهي ليست مسلَمات والمسأله أصولاية لا يصح فيها هذه الضناجع، والنبي ولو كان أبوه مشرك فلا دخل له بأبيه فإذا ثبت أنه نبي أرسله الله إلينا فلا دخل لنا بأبيه ولا بجده ولا يلزم النبي أن يلزم أباه على الإيمان، وهذا أصبح تقليد في الأستدلال والناس يقلدوا في مسائل الفقهية الفروعية لا في المائل الأصولية
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس وخرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تتحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيلا فالدم البني الذي يخرج بعد انقطاع الدم , هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
وهل يعتبر بداية تغير للعادة
لا ليس بداية تغير لأنه عادي يخرج بعد العادة فليس بحيض وهو طهر
السؤال: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فهل يحق له فسخ النكاح ؟
الجواب: لا يحق له أن يفسخ ويرد له ولي المرأة فارق المهر بين البكر والثيب على ما هو متعارف
إذا كان في ثوب نجاسة وعند غسله خلطته مع أثواب أخرى فهل ستتنجس الأثواب الأخرى؟
الجواب: إذا كان الماء ليس بكثير فتنجس جميعا فإذ كان جاريا أوكثيرا فلا ينجس بسبب الثوب المتنجس شيئ .
هناك عمليات تجميل فقد يأخذون لحما من أماكن عورة كالفخذ ونحوه فهل يكون ذلك اللحم المنقول عورة ؟
إذا كان لضرورة صحية إما أن يخشى عليه من الموت أو تبطئ برء العلة فلا مانع وليس بعورة , أما إذا فعله للتجميل فالظاهر أنه عورة .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.