السؤال: في قوله تعالى (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ)، وقوله تعالى (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ)، كيف يمكن تفسير الآيتين على وجه الجمع بينهما؟
الجواب: الجمع بينهما متفرع على التعارض ومن ادعا التعارض بينهما فعليه البرهان وتفسير الأيتين الكريمتين هنا لا موقع له لا وجه للتفسير إلا الغرابة في الألفاظ والاشتراك في اللفظ وهنا لا غرابة ولا اشتراك فالتفسير معناه تعيين أحد المعاني التي هذه اللفظة محتملة لها وهنا لا نعلم مناقضة بين الآيتين فأحدهما في إبراهيم حكم شرعي في الاستغفار والأخرى وتقلبك في الساجدين فلا تعارض بينهما ومن قال أن فيهما تعارض فليبين، فاللآيه في إبرهيم بحث قصصي والأخرى بحث في الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ، والحقيقة أن الأية الكريمة فيها حكم شرعي وهو محل الشاهد أما قول إبراهيم ما هي إلا استدراك لان الأية الأولى منعت من الأستغفار للمشركين فكأن هناك معترض يقول : هذا إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك فما وجه الجمع بينهما فهذا فيه ما يوهم التعارض فالاية قد نبهت على أن إبراهيم له عذر أن اباه قد خدعه عن موعدة وعدها إياه قال له بأنه سيؤمن، وهذه المسأله من علم الكلام فأهل علم الكلام يقولون بعصمة الأنبياء وأن اباء الأنبياء لا يكونوا كفارلأنه لو كانوا كفار لكان هذا منفر من نبوة النبي وأورد عليهم أن أبا إبراهيم مشرك وهذا ينقض هذه القاعدة ومن أصابنا من قال بأنه ليس بوالده بل هو عمه من أجل التخلص من هذه المشكلة أما قوله وتقلبك في الساجدين فأصل القضية أنه أستدل بها السيد أحمد زيني دحلان في كتابه كفاية الطالب في إيمان أبي طالب على أن اباء النبي مؤمنين واستدل بها على إيمان عبد الله والد النبي وعاى إيمان عبد المطلب لأجل وتقلبك في الساجدين يعني في أصلابهم أورد عليه قوله مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) فدل على أن أبو إبراهيم مشرك إذاً فماعاد النبي متقلب في الساجدين قد وجد من الإباء من ليسوا بساجدين
فالناس لا يقولوا بأنه معارض وإنما هذا استنباط ما هو واضح من الاية فالتقلب هذا مجاز أن يراد تقلبك في أصلاب الساجدين وتحميل الايه ما لا تحتمله يعتبر ظلم للقران الكريم والحاصل أن الايتين ليس بينهما تعارض والجمع فرع التعارض السائل طلب الجمع فيبرهن على التعارض فكما برهن جوبنا عليه، والأستنباطات أستنبطها دحلان ونحن غير موافقين له والقاعدة كون لا يصح أن يكون أبو النبي مشرك فهي مذهب أصحابنا ونحن غير موافقين عليها وإن كانت مذهب أصحابنا لأن المسألة أصولية ولا يجوز التقليد فيها فنريد فيها دليل، وقد أخبرتكم أن دليلها هذا وهو أنه إذا كان أبو النبي مشرك كان منفر قلنا لا نسلم هذا أستدلال بالملازمة والملازمة مدَعاه والأشياء المدعاه تحتاج الى براهين فمن أين لك أنه منفر لا نسلم التنفير
ثانيا لا نسلم أن كل منفر ممتنع لأن أكبر منفر هو الفقر والأنبياء جعلهم الله فقراء والناس ينفرون من الفقير والمرض منفر والبغض منفر وكثير من الناس يبغضون الأنبياء، إذاً لابد أن يذهب النبي ومعه مرأة جميله من أجل لا يبغضوه، إذا كل هذه المسائل تحتاج الى براهين فهي ليست مسلَمات والمسأله أصولاية لا يصح فيها هذه الضناجع، والنبي ولو كان أبوه مشرك فلا دخل له بأبيه فإذا ثبت أنه نبي أرسله الله إلينا فلا دخل لنا بأبيه ولا بجده ولا يلزم النبي أن يلزم أباه على الإيمان، وهذا أصبح تقليد في الأستدلال والناس يقلدوا في مسائل الفقهية الفروعية لا في المائل الأصولية
قال تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل) كيف للإنسان أن يعرف دخول الليل ؟
لدخول الليل علامات منها ظهور كوكب ليلي من كواكب الليل التي لا ترى إلا في الليل، ومنها الظلام المنتشر المطبق عن غير طريق سحاب إذا كانت السماء مصحية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم )إذا بدء الليل من ها هنا وغرب النهار من ها هنا فقد افطر الصائم )
ومما يفيد دخول الليل بروز النور في الهلال لأنه في النهار لايكون له شعاع.
في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتًا أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب؟
الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعًا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه ، مثال ذلك الرفع ، الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئًا مفسدًا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد.
2س ـ ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة ؟.
2ج ـ لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ) وفي الأحكام أيضا ( إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم ) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي .
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
32س ـ أنا مغترب في خارج اليمن هل يجوز لي أن أضم في الصلاة لأني إذا لم أفعل سيحصل مشاكل في عملي ؟.
32ج ـ الضم فعل اليهود وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز فعله وإذا كان ولا بد وسجنوه وألزموه بالضم فمرخص له للضرورة .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.