خرجت امرأة من بيت زوجها بعد شجار وقع بينهما فعاتب أقرباء الزوجة الزوج فأراد أن يكفوا عن معاتبته فقال قد طلقتها فهل يكون هذا طلاقا؟
نعم هو طلاق كونه خبر وبعضهم قالوا انه طلاق بالظاهر أما الواقع العبرة بالواقع فإن طلقها فقد طُلقت وان لم يطلقها فلا تُطلق لكن الظاهر وجب إجرائنا عليه
والمختار عندك هل قد طلقت
المختار عندنا أن الظاهر هو الطلاق فلا نستطيع أن نصدقه لأنه قال بالظاهر
لأن كلامه محتمل يجي معناها قد طلقتها الآن
إذا ما هو قاصد غير إسكاتهم
الظاهر إنّها لا تطلق في الواقع أما بالنسبة لنا فالواجب علينا إجراء عليه حكم الظاهر وهو المنع, وأما النصيحة فليس لنا إلا ما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى(( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ا ن الله كان عليما خبيرا)) صدق الله
هل تصح الصلاة على سجادة طاهرة وتحتها فراش نجس يتحرك بتحرك المصلي؟
الظاهر الصحة إذا كانت السجادة غليظة بحيث يصح الاستغناء بها فراشًا.
لكن المقرر عند أهل المذهب فساد الصلاة إذا كان الفراش المتنجس تحته ، أما قول المتأخرين من أهل المذهب إن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يوجب الفساد ولو كان بعيدا فهذا القول ـ أي قول المتأخرين ـ مرجوح عندنا و مرفوض.
أنا تاجر أسافر إلى بعض الدول العربية وعندي إشكال في اللحوم حيث أنها تأتي من الهند وأستراليا وباكستان مذبوحة والذي يستورد اللحوم تجار عرب ويقولون أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية فما رأي الشرع في هذه اللحوم وهل يجوز أكل اللحوم المستوردة أم لا؟
الجواب والله الموفق أن هذه المسألة تنازعها أصلان, أصل واحد أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل الآخر أن الأصل في الحيوان التحريم, هذان أصلان, فإن قلنا الأصل الإباحة عارضه أصل, فالواجب الترجيح بين الأصلين والترجيح بين الأصلين باعتبار أشياء منها بغلبة الظن فإذا غلب في ظنه أن الذي ذبح هذه الشاه أو الثور أو البعير ذبحه مسلمٌ عمل بظنه ترجيح لأصل الإباحة وإذا لم يغلب على ظنه شيء إنما اتكل على التجار فالتجار ماهم عارفين ما هي الطريقة الإسلامية فإن كان التاجر مسلما مجتهدا عالما عارف الطريقة الإسلامية
قد يعرف الطريقة الإسلامية ولو غير مجتهد؟
لا , يجي وهو مقلد,يجب نعر تقليده لمن
يعرف تقليده؟
يُعرف مُقـلده,
هل به اختلاف في الذبح ,طريقة الذبح؟
نعم ,أكثر الناس يقول بذبائح اليهود والنصارى وأكلها والمقرر عندنا أن ذبائح اليهود والنصارى لا يجوز أكلها, فإذا غلب في ظنه أن الذابح لها مسلم وعلى نهج المسلمين يجي بعضهم ما هو داري بالطريقة الإسلامية في الذبح فإذا غلب على ظنه أن الذابح لها مسلم على الطريقة الإسلامية الصحيحة فلا مانع من أكلها وإن أشكل عليه فالواجب البقاء على الأصل وهي التحريم
وإذا هي مستورده من بلد ليسوا يهود ولا نصارى معطلين كفار مثل روسيا, مثل الصين, استراليا؟ ما هم يهود مثلا ؟
روسيا هم مسيحيين قياصرة
بنعتبر بالدولة
لا العبرة بالمواطنين يُعتبر بالدولة في حال جُهل حال المواطن
إذا كان الدولة ما هي يهود ولا نصارى فهل يُعتبر في المورد أن يكون معرفة مقلده ولا يكون مجتهد , المستورد؟
يبحثوه سوى , كلامه لا يفيد لا ظن ولا علم لان ما هو الطريقة الإسلامية لا هو متفقه ولا هو عارف الفقه كلامه معتمد على كتبه في عرضها.
فإذا بين لهم أنه رأى الأوداج أو أنه رآهم وهم بيذبحوه وهم مسلمين؟
يبحثوه سوى كلامه مجرد كلام إنسان عامي يقلهم أنها الطريقة الإسلامية, مثل من يفتي في النكاح ما هو سابر العمل بفتواه, ما هو لأجل الاجتهاد كله إلى إذا كان مُقلد لا بأس بالتقليد ولكن مقلد لمن, لأن قد به مذاهب جدد بعض المسلمين قد هو رأيهم أن المسلمين والكفار سوى
السؤال: رجل تطلب منه زوجته الذهاب إلى صالات الأعراس ، وهناك أغاني ورقص ونساء باديات عوراتهن ، فهل يجوز له السماح لها بالذهاب؟
الجواب لا يجوز له السماح لها بالخروج الى مثل ذلك وله السماح لها بالخروج لزياة رحمها أو صديقتها أو ناس معتادين مأمونين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله سلم النهي عن دخول المرأة على مرأة متهمة في دينها رواه الهادي عليه السلام عن آبائه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.