س ـ وكيف في حكم الأطباء بموت هذا الشخص ؟.
ج ـ مثل المحتضر ليس بميت وقد ماتت بعض أجزاءه وقد حكموا بموته ومن يبتلى بمرض السرطان كذلك.
المسألة الثانية : في حالة إصابة شخص بما يسمى طبيا ( وفاة الدماغ ) ووضع الأجهزة الطبية عليه لكي يتواصل نبضه بحيث لو رفعت عنه لتوقف قلبه عن الحركة ، هل يجوز سحب هذه الأجهزة عنه مما يؤدي إلى توقف قلبه والوفاة الحتمية ؟ وفي حالة عدم جوازه هل يعد الطبيب قاتلا إذا فعل ذلك ؟
الظاهر أن الأرجح رفع الأجهزة ولا فائدة في بقائها وما الفائدة من نبض القلب وما هي الثمرة منه قد مات كله ولم يبق إلا قلبه بل مناسب رفعها لأن المشروع في المسلم أنه يلقى الله في أجمل صورة وهذا يشوهها .
المسألة الثالثة : هل يجوز نقل عضو كالقلب وما شابه من المتوفى دماغه الذي هو محكوم بالموت لدى الأطباء لشخص آخر حياته متوقفة على نقل هذا العضو؟
لا يجوز وهذا ظلم ومثله ولو قد مات موتة حقيقية مثل رجليه إذا أعطوها رجلا آخر المفروض في الميت أنهم يحسنون منظره ويغسلونه وينظفونه ويكفنونه ويحافظون على أعضائه وإلا فهم مسئولون لأن الجناية على جرم الميت ميتا كالجناية عليه حيا (سواء كان محتاجا إلى العضو أم لا حتى قالوا لو أذن الإنسان في حال حياته في بعض أعضاءه لأنه ليس ملكا لنفسه إنه ملك لله , اليد ليست ملكا لي هي ملك لله إلا في الدم لأنه ليس بعضو إنما هو من الحقوق
المسألة الرابعة : يغمى على بعض الأفراد، فيجعل لهم جهاز يحفظ لهم الحياة، ولكن أحيانا لا يموت المغمى عليه ولا يحي بشكل كامل فيبقى بهذه الحالة، ولكن تكلفة الجهاز غالية الثمن ، فهل يحق لأولياء المغمى عليه أن يرفعوا هذا الجهاز، ويعرضوا المغمى عليه للموت الحتمي ؟ وهل هناك استثناء في حال كون أولياؤه فقراء لا يقدرون على دفع التكاليف ؟ وهل يتحمل بيت مال المسلمين مثل هذه الموارد في حال عجز أولياء الشخص أو تقاعسهم مع تمكنهم ؟
إذا مرض الإنسان وتعرض للموت ولا يزال عاقلا وهذا الجهاز من ملك المريض نفسه وأذن به فلا مانع .
وإن كان لا يعقل وهو من ماله فلا يجوز للولي أن يصرف مال المريض في هذه الأشياء لأنها غير موفرة وإذا رفعوا الأجهزة ومات من فوره فلا يلزمهم شيئ .
المسألة الخامسة : إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان و انتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له، ولم يجد العلاج الموجود له نفعا، فإذا توقف قلبه عن العمل،هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ وترك المريض لرحمة ربه تعالى ؟ وعلى فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر و أمره الطبيب الأول بعدم المحاولة فهل يجوز له الامتثال لأمر الطبيب الأول ؟
الجواب والله الموفق أما أمر الطبيب بعدم العلاج فلا يجوز ولو كان المرض قاتلا وأما إذا رأى أن العلاج غير مفيد فيجوز له ترك العلاج ولا يجوز للطبيب الآخر أن يمتثل لأوامر الطبيب الأول بعدم صرف العلاج إذا كان العلاج ليس ملكاً له أما إذا أمره أن يأمرهم بمنع العلاج فلا حق له ولو كان قاتلا كالسرطان مثلا إذا قدر له الطبيب الموت بعد شهر فإذا استعمل العلاج لعله يبقى شهرين فيتركهم وشأنهم لأن العلاج مشروع والأساس أن مسألة العلاج من حيث هو فيها كلام لأهل العلم على أقوال منهم من يقول بوجوب العلاج على الإطلاق مهما كان نوع المرض ومهما كان نوع العلاج ما لم يكن محرما هذا القول الأول .
القول الثاني أن العلاج غير واجب
والقول الثالث أن العلاج غير جائز.
والقول الرابع أن العلاج مكروه.
والقول الخامس أن العلاج هو الأفضل وهو المختار وأنه مندوب وقد جاءت به الآثار ونحن نحمل بقية العلماء الذين خالفوا هذا على السلامة لأن الذين حرموا العلاج إنما هو من باب التوكل والصبر والانتظار للأجر فيحمل تصرف الطبيب على هذه الأقوال.
والأساس أن موضع العلاج موضع اجتهاد مثلا أنا مريض بعض الوقت وأفضل العلاج , وبعض الوقت أقول المرض مناسب وفيه تعريض للخير والصبر أفضل , والإنسان ينظر لنفسه فبعض الوقت يكون المرض أنفع له وأقرب إلى التوبة .
ويندب العلاج على الإطلاق ما دام احتمال الحياة إلا في حالات اعتبارية اجتهادية إذا كان المريض عالما , ونظر أنها قد قربت وفاته وأراد أن يصبر على المرض ابتغاء الأجر وخاف من العافية أن لا يتورط في المعاصي , وأن المرض أقرب إلى التوبة وأقرب إلى رقة القلوب فهذا موضع اجتهاد .
وهذا البحث قد استطرقه وطول فيه الشيخ ابن عبدالبر في كتاب التمهيد وتوسع فيه
هل يجوز للمريض الذي يسري مرضه مثل العدوى أن يحضر الاجتماعات العامة حيث يسبب لهم الابتلاء بهذا المرض وهل يفرق بين أنواع الأمراض الخطيرة والعادية ؟
الظاهر إذا كان الاجتماع في غير المسجد فلا مانع وإذا ضجروا منه يهربوا منه أما في المسجد فما له حق لأنه إذا دخل في جماعة سيهربهم من الجماعة وهذا فيه أذية للمصليين ويحرمهم من الجماعة أما في غير المسجد فهو من كسائر الناس.
26س ـ هل القهقهة في الصلاة بسبب أو بدون سبب تنقض الوضوء؟.
26ج ـ الظاهر أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء سواء بسبب أم بدون سبب والقول بأنها تنقض إنما هو استنباط من المتأخرين مخالف للنص لأن الهادي عليه السلام أنكر في الأحكام على من قال إنها تنقض الوضوء .
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟ وما الفرق إذا كانت راضية أو غير راضية؟
حكمه الفسق لأنها من كبائر المعاصي ويؤدبه الإمام ويجب عليه التوبة والقضاء وحكم الرضى وعدمه على سواء
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.