4س ـ اشتريت بألف ريال بترول وأنا فقير فهل يصح أن أصرف الخمس في نفسي .
4ج ـ لا مانع عندي
8س ـ ما المراد بالأحاديث الناصة على أن ترك الصلاة كفر وما معنى قولهم إنه لا يجب على الكافر قضاء ؟.
8ج ـ معنى قوله: إن ترك الصلاة كفر: إنها معصية لله من الكبائر و معنى قولهم: إنه لا يجب على الكافر قضاء: المراد به الملحد ، ألا ترى أنه قد أطلق على ترك بعض الواجبات كفر قال تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني العالمين } فسمى ترك الحج كفرا .
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟
هذا كله حيض سواء كان لها عادة أم لم يكن لها عادة لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض لأنه لا ينكشف أنه استحاضة إلا بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير إليه السؤال فهو استحاضة وإن كان وقت إمكان
28س ـ ما حكم إزالة الخلالة من بين الأسنان في الوضوء والغسل؟ وماذا على من وجد خلالة بين أسنانه بعد ما انتهى من الوضوء أو الغسل؟.
28ج ـ الواجب إزالة الخلالة سواء في الوضوء أو الغسل وفي الغسل من الجنابة أشد فإذا كانت متمكنة أزالها حسب الإمكان فإذا لم تخرج إلا بخروج دم فلا يلزمه
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.