17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
17ج ـ لايجوز دخول الحرم بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة فإن تجاوز المواقيت بدون إحرام أولبس الثياب المخيطة بعد الإحرام لزمه دم وعندي أنه إذا فوجئ بعد الإحرام بوجود النقاط ولم يكن لديه علم فإنه يكون له عذر في لبس الثياب ولم يلزمه دم قياسا على الناسي والهادي عليه السلام قد نص على الناسي أما في مثل هذا العصر فإنه يعلم قبل الإحرام بالمنع من الدخول محرما فإذا علم فليس له عذر .
هل كل ثلاثين من شعبان يعتبر يوم شك أم أن يوم الشك له شروط؟
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وشرطه حصول الشك.
سؤال: إذا كانت السماء ليس فيها سحاب أو أي شيء يعيق الرؤية فهل يعتبر يوم شك؟
الجواب نعم لاحتمال آخر لعل شعبان يكون ناقصًا. وقال أصحابنا أنما يكون يوم شك مع الغيم. لكن العبرة بالشك نفسه فإن حصل شك باحتمال أنه من رمضان فهو يوم شك.
تابع ســ4 إذا الانسان المخرج حالته ميسورة هل يخرج مثل ما يخرج الفقير الصاع؟
جـــ4 الأفضل له أن يفعل وجبتين للفقراء غداء وعشاء ويعطيهم لحم.
ما هي الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة
الأوقات هي الثلاثة التي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله عن الصلاة فيها على ميت أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبيض وعند زوال الشمس حتى يدخل الظهر وعند اصفرارها حتى يحين المغرب هذه نهى عن الصلاة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة نافلة أو على جنازة أما صلاة العصر في السؤال الثاني فإذا راح للصلاة قبل المغرب فيصلي فورا
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.