هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتوائه على مواد محرمة شرعا ؟ وهل يلزم الفحص؟
لا يلزم الفحص والاحتمالات ثلاثة:
إما أن يكون وجود المسكر راجحا
أو يكون وجود المسكر مرجوحا
أن يكون سواء احتمال كون فيه مسكر وكونه ليس فيه مسكر أو كان احتمال وجود المسكر احتمالا مرجوحا فلا مانع
وأما الفحص فلا يلزم
ما رأيكم في العاب الأطفال التي تشبه الحيوانات ، وما رأيكم في التماثيل المصنوعة من العطب والبز ؟
رأينا تحريمها قولا واحداً ولا نعلم خلافا في ذلك ولا يجوز قربها من المصلي مهما كان لها حجم دلت الأدلة على تحريم التصوير وعلى تحريم تقنيها وجاءت إشكالات في بعضها وهي التي تصور عن طريق الكاميرا وأكثر العلماء على جوازها لكونها لم يصدق عليها أنها صورة إنما هي ظل أما ما كان له جسم وجرم فهو عين التشبيه وعين التصوير فهو محرم شرعا وقد زعم بعض من ينتمي إلى الزيدية بأن أدلة النهي عن التصوير لا أصل لها عند الزيدية وهذه كتب الزيدية تذكر أدلة التحريم كالبحر الزخار والغيث المدرار وسائر كتب المذهب وذكر الهادي عليه السلام وهو رأس العترة في آخر الأحكام حديثا في تحريم التصوير
34س ـ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟.
34ج ـ ليست هناك ضرورة ولا يجوز تلاوة القرآن ولا آية ولا حرف
ســـ3 إذا كان الرجل يصلي بالناس إماما وانتقض وضوؤه فما الواجب عليه شرعا؟
جـــ3 الواجب عليه شرعا أن يعيد الوضوء ويصلي ويجوز له أن يستخلف أحد المؤتمين ليكمل بهم الصلاة إذا لم يخف اضطرابهم فإن خاف اضطرابهم وعدم انتظامهم فينبه ويقول لهم: كملوها فرادى فإن أنس منهم بأنهم قادرون على الجماعة فليستخلف أحدهم يصلي بهم يجره مكانه إذا كان هذا الخليفة يستطيع يصلي بهم وهم لا يضطربون.
هل تجب النية كل يوم في رمضان؟ ومتى وقتها؟ وهل يصح أن ينوي نية واحدة لشهر رمضان؟
هي تصح في أوله لكن ليست كافية ويجب عليه لكل يوم نية ووقتها من المغرب حتى قبل المغرب في اليوم الثاني .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.