ما معنى الصراط المستقيم الذي ذكره الإمام الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام في دعاء غسل الرجلين: ( اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام يا ذا الجلال والإكرام)؟ وما المقصود بيوم تزل الأقدام؟
ج ـ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسرته الآية صراط الأنبياء والصديقين والأيمة الطاهرين, ويوم تزل الأقدام يوم القيامة كناية عن انزلاقها إلى جهنم
18س ـ إخوة ثلاثة في بيت واحد ولكل واحد منهم أربعة أولاد هل يضحى عنهم بكبش واحد .
18ج ـ إذا كثروا فالأفضل أن يضحى عنهم بكبشين وحد الكثرة أن يتجاوزوا عشرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
السؤال: رجل يصوم ويستعمل علاج من الاذن ويوصل العلاج الى الحلق فما هو الحكم ؟
الجواب: لا يفطر إلا إذا كان من الفم.
بعض الطلاب يذهبون للدراسة إلى البلدان الأجنبية ففي شهر رمضان تغيب الشمس لمدة يومين فما الواجب عليهم من الصيام ؟
الجواب: الواجب عليهم الصيام من الفجر إلى الليل .
وإذا كان لا يستطيع ؟
فيجب عليه القضاء عند الاستطاعة
السؤال: يوجد لدي وقفيتان مختلفتا المصرف وهما تحت ولايتي وقد تعرضت إحداهما للبسط من قبل المفسدين في الأرض ودخلنا في شريعة وأغرام ومصاريف ومحاكم ونيابات والوقف الآخر يدر غلته وتصرف في مصرفها في وقت محدد من السنة. فهل يجوز لي أن أستقرض من هذه الغلة لشريعة وغرامة الوقف الآخر مع العلم أن وقت الصرف لم يحن بعد بحسب المعتاد كل سنة؟ وكذلك هل يحل لي أن آخذ من هذه الغلة إذا احتجت بنية الدين ووقت الصرف لم يحن أيضاً؟
الجواب: لا مانع من الاقتراض من غلة الوقف مهما ظن القدرة على الأيفاء وله أخذ حصة تعبه من الغلة كالشريك المعتاد، وإذا تابع وشارع من أجلهن فله أخذ ما غرم ويقدره هو لأنه أمين.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.