يتواجد في القاعات أو في فصول المدارس اجتماع الشباب والشابات في حال المحاضرات أو الدرس ما حكم الشرع في ذلك ؟
الحكم الشرعي أنه لا يجوز اختلاط الذكور بالإناث .
وإذا كان نصف الفصل ذكورا في جهة ونصف الفصل إناثا في جهة أخرى ؟
غير جائز ما داموا شبابا.
الشاب قد يسأل امرأة شابة في بعض درس فاته ويدور بينهما الحوار ما حكم الشرع في ذلك ؟
الحكم الشرعي أنه لا يجوز.
هل القبلة واللمس للزوجة يؤثر على الصيام؟
لا يفسد الصيام وإذا خرج مذي قفد الهادي عليه السلام في المنتخب إلى القضاء احتياطا.
ما هي الأدلة على وجوب تطهير المتنجس ثلاث مرات؟
فيها نصوص, لكن المفروض أن يقول هل يجب تطهير المتنجس ثلاثا أم لا ثم يطالبنا بالدليل وهذا مخالف لرأينا, الرأي عندنا أنه لا يجب تطهير المتنجس ثلاثا فكيف يطالبنا بدليل ما هو رأينا.
أنه حتى تزول النجاسة؟
الذي رأيناه في التحرير هو أن يطهر النجاسة حتى تزول بس
وقوله في الإزهار واثنتين بعدها؟
حين فيها صاحب الأزهار يقيم البراهين عليها ومن قبلنا نتبرع بإقامة البرهان وهو ما رواه الهادي عليه السلام بإسناده عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سندا مسلسلا(( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل إذا قام من النوم أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )) هكذا رواه المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام قال حدثني أبي الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده مرفوعا بهذا اللفظ وهذا الحديث مشهور ورواه والشيخين في صحيحيهما البخار ومسلم وغيرهما بمعناه.
س1: هل البوفيه المفتوح - أي انك تدفع مبلغ معين في وجبة غير محدودة - من بيع الغرر إذا علمنا أنها متفاوته وغير ثابته، وبمعنى آخر الكمية المعروضة غير معلومة ؟
قوله : المفتوح لحن لأنه صفة للبوفية وهي مؤنثة لأن التأنيث المجازي إذا كان صفة لمأنث يجب تأنيثه وبيع الغرر بعضه جائز وبعضه غير جائز, والظاهر جوازه في هذه المسألة غاية ما فيه أنه فاسد معرض للفسخ من قبل الطرفين خصوصا في ما يتسامح الناس بمثله ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.