هل تلحق المخدرات المعروفه كالحشيش والهروين والكوكايين بالخمر من حيث الحرمة مطلقا أم يفوض الأمر بالإسكار؟
الأمر مرتبط بالإسكار نفسه فإذا لم تكن مسكره فليست مخدرة أليس التخدير هو الإسكار فإذا كانت مسكرة فهي محرمة ولا تحتاج إلحاقها بالخمر فهي منصوص على تحريمها نصا ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) فإذا لم تكن مسكره فليست مخدرة
يدعي بعض علماء الهندسة الوراثية إمكانية تحسين الجنس البشري عن طريق الجينات الوراثية , مثلا يظهر لهم أن الجنين غير جميل أو مشوه فيقومون بأخذ بعض الجينات في إبرة , بعض المني من رجل جميل مثلا ونقله إلى الرجل الآخر لأجل تتنقل بعض صفات الجمال إلى الجنين ؟
ليس بجائز خلوا كُلاً على خلقته
13س ـ هل هناك وجه من الشرع للفرق بين الفقير والغني في هذا
13ج ـ نعم قد جعل الشارع العلة في الحائض ومن به سلس البول المشقة ونصوا عليها وهو المذهب والظروف تختلف إما من جهة الفقر أو يكون الأبوان عاجزين عن الغسل والتنظيف
السؤال: رجل حلف يمن حرام وطلاق ثلاث أنه ما عاد يأكل ولا يشرب من حق البيت ثم أصابه مرض وأكل من حق البيت ماهو الحكم؟
الجواب: قوله حرام وطلاق هذا طلاق كناية ويفتقر إلى النية فإن نوى الطلاق كانت طلقة واحدة وإن لم ينو به طلاق فلا يقع طلاقا ويلزمه كفارة يمين.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.