إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط سهوا والإمام قاعدٌ في التشهد الأوسط فهل يجب عليه الرجوع إلى التشهد أم يستمر في القيام إلى أن يقوم الإمام؟
بل يرجع إلى التشهد ويتابع الإمام فإذا أصر على القيام فسدت صلاته
فإذا استمر حتى يقوم الإمام ولم يرجع إلى التشهد الأوسط فسدت صلاته لمخالفة الإمام
قعد لما قام الإمام
نعم
السؤال: رجل يأخذ مال من جهة عمله مقابل نزول ميداني الى أي محافظة أو سفر الى الخارج ولكنه لا يذهب فما حكم المال الذي يأخذه؟
الجواب: لا يجوز له ولا يحل إلا بالقيام بالعمل الذي كلف به لأنه أخذه مقابل عمل ولم يعمل.
سـ1 أنا ساكن في صنعاء وأهلي ولدينا في البلاد بيت وصلة رحم فهل إذا ذهبت للبلاد لأي مناسبة أقصر الصلاة أم أتمها؟
الجواب: إن كان عازما على السكن في بلد أبيه قبل سنة فيتم فيها وإن كان عازما على ألا يدخلها إلا بعد سنة يسكنها فيقصر.
السؤال: شخص نوى أن يخرج مالاً والتبس عليه في رجلين هل نواه لأحدهما أم للأخر ولتبست عليه النيه مرةً أخرى هل هو المال في دريس أو صدقه أفيدونا حفظكم الله ورعاكم
الجواب: لا عبرة بالنية في التعيين وإنما يكون التعيين إن نذر نذرا صريحا باللفظ أما في هذه الحالة فيعطي أي واحد منهما وسواء صدقة أم في دريس لأنه بمجرد النية لا يلزمه فهو كمن نوى أن يطلق في أنه لا يلزمه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.