إذا أدركت ركعة من صلاة الجمعة هل أسر أم أجهر في الركعة الثانية ؟
يجهر في الركعة الثانية.
30س ـ سافرت على متن طائرة وكانت رحلتي أثناء أوقات الصلاة ، ماذا علي أن أفعل ؟ فهل أصلي في مكاني أم انتظر حتى الوصول إلى المطار ؟.
30ج ـ إذا كان يستطيع الصلاة من قيام فليصلِّ في الطائرة وإن لم يستطع أن يصلي من قيام فإذا جاء آخر الوقت وهو في الطائرة صلى على أية حال يستطيع الصلاة عليها والصحيح عندي أنه لا يلزمه الانتظار ويصلي على الحالة التي يستطيع عليها من قيام أو قعود لأن الذين قالوا بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت في صلاة القاعد ليس لديهم نص إنما قاسوها على المتيمم وهذا القياس غير صحيح لأنهم قاسوا الصلاة على التيمم.
6س ـ هل زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يعد من الأيمة
؟هناك قاعدة يجب النظر إليها الزيدية تقول إن الإمام من تكاملت فيه شروط الإمامة ودعا إلى الله وتحرك للجهاد في سبيل الله والإشكال واقع هنا لأنه لم يبلغنا عن زين العابدين أي دعوة أما مؤهل الإمامة فهو في أعلى مستوى ليس فيه تشكيك وهومرجع علمي والروايات تستند إليه من الزيدية والإمامية.
وقال الإمام الهادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد لمن أراد معرفة الله من العبيد إن الله أوصى على لسان نبيئه صلى الله عليه وآله علي والحسنين وإلى الأخيار من أهل بيته أولهم علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وآخرهم المهدي المنتظر عليه السلام .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.