11س ـ إذا سقط التلفون في الحمام ودخلت فيه نجاسة مغلظة فهل يلزمني نقظه وغسل داخله ودلكه ؟.
11ج ـ إنما يلزم خارجه وما أمكن من داخله بدون مشقة وكلفة خصوصا الفقير .
هل تثبت الإمامة بالوصية في غير الذي أوصى فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الأمام علي عليه السلام وولداه الحسن والحسين عليهم السلام؟
الإمامة تثبت عند أهل البيت عليهم السلام بالنص في أمير المؤمنين والحسنين وفي ذرّية الحسنين عليهم السلام بالدعوة والمؤهل أما الوصية إذا هي مخالفة لوصية الله ووصية رسوله فهي عين المخالفة ما هو سابر تثبت فيه الإمامة بل هي من أسباب بطلان الإمامة , ما هي طريق لإثبات الإمامة بل العكس لأنها مخالفة لوصية النبي لأن النبي أوصى بإمامة علي والحسنين وأوصى لأهل البيت كافة كما نص عليها الهادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد فإذا كانت مخالفة لوصية النبي فهي للبطلان أقرب
ما هي الأدلة على وجوب تطهير المتنجس ثلاث مرات؟
فيها نصوص, لكن المفروض أن يقول هل يجب تطهير المتنجس ثلاثا أم لا ثم يطالبنا بالدليل وهذا مخالف لرأينا, الرأي عندنا أنه لا يجب تطهير المتنجس ثلاثا فكيف يطالبنا بدليل ما هو رأينا.
أنه حتى تزول النجاسة؟
الذي رأيناه في التحرير هو أن يطهر النجاسة حتى تزول بس
وقوله في الإزهار واثنتين بعدها؟
حين فيها صاحب الأزهار يقيم البراهين عليها ومن قبلنا نتبرع بإقامة البرهان وهو ما رواه الهادي عليه السلام بإسناده عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سندا مسلسلا(( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل إذا قام من النوم أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )) هكذا رواه المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام قال حدثني أبي الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده مرفوعا بهذا اللفظ وهذا الحديث مشهور ورواه والشيخين في صحيحيهما البخار ومسلم وغيرهما بمعناه.
هل يجوز ربط المحبلة عند الضرورة في الحالات التي يمثل فيها الحمل خطرا أو ضررا على الصحة أو الحياة ؟ مع إشارة إمكان إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية؟
لا مانع مهما كانت الضرورة محوجة إلى هذا
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.