هل يجوز إخراج الجنين إذا عُلم عن طريق الفحص الطبي أو الأجهزة الحديثة بوجود تشوهات خلقية أو نقص بعض الأطراف أو عدم إمكانية العيش بعد الولادة ؟
لا يجوز إلا قبل أربعة أشهر
فإذا أخرجوه بعد أربعة أشهر فهو قتل ويلزم فيه الغرة وهي عبد أو أمة يساوي خمس مائة درهم.
إذا انجذبت للخلف للاحق للصلاة فهل يلزمني سجود السهو؟
الظاهر أنه لا يلزم سجود السهو المنجذب لكون الانجذاب فعلا مأمورا به.
وفي الرجل يدرك الإمام في الركعة الأولى راكعا وقد فاته الوقوف مع الإمام قدر الفاتحة وسورة إنه يسجد للسهو.
السؤال: رجل حلف يمن حرام وطلاق ثلاث أنه ما عاد يأكل ولا يشرب من حق البيت ثم أصابه مرض وأكل من حق البيت ماهو الحكم؟
الجواب: قوله حرام وطلاق هذا طلاق كناية ويفتقر إلى النية فإن نوى الطلاق كانت طلقة واحدة وإن لم ينو به طلاق فلا يقع طلاقا ويلزمه كفارة يمين.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.