39أدركت الإمام وهو في الركعة الثانية من صلاة المغرب أو الفجر أأسجد للسهو أم لا ؟.
39لا يسجد للسهو لأنه متبع للسنة إنما سجود السهو في القعود في غير موضع القعود إذا لم يكن له وجه وهنا له وجه لأن الواجب متابعة الإمام.
س ـ إذا كنت قد أنقيت فرجي وأزلت منهما النجاسة وأنقيت ما حولهما هل يصح أن أكتفي في الاستنجاء للصلاة بغسل موضع خروج النجس منهما فقط؟.
ج ـ بل يجب عليه أن يغسلهما بنية الوضوء للصلاة .
15س ـ إذا لم أجمع الظهر والعصر مثلا سأضطر إلى الصلاة فرادى فهل يعتبر هذا عذر في الجمع .
15ج ـ إذا كان الإمام هو الإمام الأعظم أوعالم كبير فالصلاة معهما أفضل سيما إذا لم يكن حافظا للصلاة , وإلا فلا يجوز إلا التوقيت.
السؤال: ما قول أئمة آل البيت عليهم السلام في الأحاديث القدسية؟
الجواب: إن الأحاديث القدسية حكمها حكم بقية الاحاديث النبوية الغير القدسية من أنه لا بد من عدالة الراوي وأن لا تخالف قطعيا.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.