38س- هل يحق للبائع أن يبيع من شخص بسعر ومن آخر بسعر آخر؟
38اذا كان المشتري بايع البايع وساومه وألح عليه فلا مانع بأن يبيع منه بما أراد , وإن كان المشتري اشترى من البائع بما قال واسترسل فلا يجوز أن يبيع منه إلا بأرخص ما يبيع هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: ( غبن المسترسل ربى ).
هل يجوز ذلك في ظل عدم حاجة سوى الاكتفاء بالموجود من الأولاد وخوفا من محذور لقمة العيش أو صعوبة التربية ؟
لا لا يجوز رزقهم على الله
العذر فقط من عدم القدرة على حضانتهم وتربيتهم
أما النفقة فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟
إذا كان لها عادة أم لم يكن لها عادة فهذا كله حيض لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض ما تنكشف انه استحاضة إلى بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير السؤال فهو استحاضة
وان كان وقت إمكان
هل يجب عليَّ زيارة أخت أبي من أبيه علما أنها بعيده ، ولدي عمة في السعودية فهل يجب عليَّ الاتصال لها وصلتها؟
السؤال وقع عن الزيارة وهي نوع من أنواع صلة الرحم فالواجب هو صلة الرحم وصلة الرحم أنواع فمنها الزيارة والمواساة بمبلغ مالي والاتصال والرسالة وغيرها فالذي يريد أن يصل رحمه هو مخير بين أيها كالتخيير بين أنواع زكاة الفطر من بر أو ذرة أو زبيب أو غيرها بأي منها زكى أجزاه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.