هل يصح الرد على الإمام في القران في الصلاة بعد قراءة القدر الواجب
أنه يجوز الرد على الإمام في القراءة في القدر الواجب وغيرها على الصحيح من نصي القاسم والهادي عليهما السلام.
سؤال: من أين أخذ أهل المذهب بأن الرد على الإمام في القراءة بعد القدر الواجب مفسد؟
الجواب أخذوها من رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهناك رواية أخرى في شرعية الفتح فجمعوا بينهما لأجل التعارض. ويمكن الجمع بين الروايتين من طريق آخر بأن تحمل رواية منع الفتح بأن المراد عدم الفتح على الإمام في الركوع أو السجود أي في غير القراءة.
8س ـ ما المراد بالأحاديث الناصة على أن ترك الصلاة كفر وما معنى قولهم إنه لا يجب على الكافر قضاء ؟.
8ج ـ معنى قوله: إن ترك الصلاة كفر: أنها معصية لله من الكبائر و معنى قولهم: إنه لا يجب على الكافر قضاء: المراد به الملحد ، ألا ترى أنه قد أطلق على ترك بعض الواجبات كفر قال تعالى :
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني العالمين } فسمى ترك الحج كفرا .
34س ـ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟.
34ج ـ ليست هناك ضرورة ولا يجوز تلاوة القرآن ولا آية ولا حرف
29س ـ إذا رأيت الخلالة بعد الوضوء هل يلزمني إعادة الوضوء .
29ج ـ لا يلزمه إعادة الوضوء
37س- رجل باع سلعة بحوالي 12000وتم تسليم السلعة إلى المشتري والمبلغ إلى البائع وبعد التسليم مباشرة أتى مشتر آخر وقال أنا أشتري السلعة بـ15000 فهل يحق للبائع الرجوع وفسخ البيع وبيع السلعة من المشتري الآخر علما أن السلعة لا تسوى أكثر من 12000 وإنما أتى المشتري الثاني للشراء لينافس المشتري الأول لأنه لم يرض بقسمة المبيع بينه وبينه , وإذا كان لا يحق للبائع الرجوع , فما الحكم حيث أنه قد رجع واسترد المبيع ورد الثمن ؟
37البيع قد انعقد والمشتري الآخر آثم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سوم الرجل على سوم أخيه ولا يجوز له السوم ولا يجوز للبائع الاسترجاع ولا يجوز فسخ البيع لأنه قد نفذ وللمشتري الحق في بيعها إذا كان قد قبضها من المساوم الآخر بما أراد لأنه قد ملكها وإذا لم يكن قد قبضها فالمساوم الآخر آثم .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.