هل الريق الذي في الفم يفسد الصوم؟
لا يفسده إلا إذا جمعه ثم ابتلعه .
36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟
36ج ـ يجوز له المنع ولو لم يكن الركوب محرما إذا خشى أنه يؤدي إلى فساد فيجوز للولي المنع بل الواجب عليه إذا تمردت تأديبها
س ـ يجوز للأخ المنع إذا كان الولي ضعيفا ؟
ج ـ للأخ الحق في المنع ولو كان ابن عم إذا كان يؤدي إلى تشويه سمعة الأسرة في خروجها مع أجنبي في السيارة ونحن إنما قلنا بعدم تحريمه بمعنى أنه ليس منصوصا على تحريمه بقانون شرعي مبتوت لكن الولي له نظرته إذا كان نقصا وعيبا ولا يعتاد مثل هذه الأشياء إلا السفهاء وقليلات الحياء فالواجب التستر والحشمة ولزوم قعر بيوتهن وينهاهن بقدر الحال يستخدم الرفق مهما أمكن ثم يغلظ عليها ويتوعده لعلها تنزجر بدون الضرب .
40أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة هل أسجد للسهو لكوني قعدت مع الإمام في موضع قيامي وهو بعد الركعة الأولى ؟
40ج لا موجب لسجود السهو إلا إذا سجد الإمام للسهو ثم قام المؤتم وأكمل بقية الركعات فيسجد للسهو بعد التسليم .
السؤال: يوجد لدي وقفيتان مختلفتا المصرف وهما تحت ولايتي وقد تعرضت إحداهما للبسط من قبل المفسدين في الأرض ودخلنا في شريعة وأغرام ومصاريف ومحاكم ونيابات والوقف الآخر يدر غلته وتصرف في مصرفها في وقت محدد من السنة. فهل يجوز لي أن أستقرض من هذه الغلة لشريعة وغرامة الوقف الآخر مع العلم أن وقت الصرف لم يحن بعد بحسب المعتاد كل سنة؟ وكذلك هل يحل لي أن آخذ من هذه الغلة إذا احتجت بنية الدين ووقت الصرف لم يحن أيضاً؟
الجواب: لا مانع من الاقتراض من غلة الوقف مهما ظن القدرة على الإيفاء وله أخذ حصة تعبه من الغلة كالشريك المعتاد، وإذا تابع وشارع من أجلهن فله أخذ ما غرم ويقدره هو لأنه أمين.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.