19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب ؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه , مثال ذلك الرفع , الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد .
قلنا بلى بل لم يكن يصلي عليها إلا هو وقد صح ذلك وثبت بعدة طرق منها أنه رأى قبرا جديدا فقال هذا قبر من؟ فقالوا هذا قبر المسكينة التي كانت تكنس المسجد فقال ألا آذنتموني بها لا يبلغني أنه مات منكم أحد إلا آذنتموني به
لماذا تجنبوا المسجد؟
لعدم شرعيتها في المسجد ولمخافة تنجس المسجد ويمكن أن تجنبهم للمسجد لعل وجودها فيه يقلق الرسول صلى الله عليه وآله لظروفه السياسية والجهادية لأن الجامع مركزه وقد روي النهي عن صلاة الجنازة في المسجد منها قوله صلى الله عليه وآله ( من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له ) لكنه ضعيف ويعارضه أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص صلى الناس عليه خارج المسجد فأنكرت عائشة ذلك وقالت لِمَ لم يدخلوه المسجد فتصلي عليه معهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى عن صلاة الجنازة في المسجد قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد أراكم تجهلون
وفي الحقيقة أن فعل النبي هذا لا يدل على عدم النهي لأنه يمكن أنه نهى تنزيه وصلى على ابني البيضاء في المسجد للعذر
هل يجوز للرجل أن يلبس أكثر من خاتم في يد واحدة
هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الإنسان بصمام مأخوذٍ من قلب الخنزير لأنه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر كما يدعي ذلك بعض أهل الاختصاص؟
الظاهر لا مانع منه للضرورة إذا استطاع استبداله بغير الخنزير فهو أحسن
السؤال: مع شخص مبلغ في بنك سبأ الإسلامي 54 في سنه 50 في سنه و80 في سنه أرباح هل يأخذ ها ؟
الجواب عن السوال الخامس ان كانت هذه الارباح لاجل الدين فلا يجوز له اخذه وان كانت معاملة فيجب عليه البحث عن البنك هل هو يتعامل بالربا لان عادة البنوك التعامل بالربا فان ظهر له انهم يتعاملون بالربا فلا يجوزله اخذه.
السؤال: هل اذا أخرج المالك الخمس فهل يقسمها على الخمسة الأصناف أو يكفيه صنف واحد؟
الجواب: يكفيه صنف واحد.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.