19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب ؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه , مثال ذلك الرفع , الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد .
إذا كان في ثوب نجاسة وعند غسله خلطته مع أثواب أخرى فهل ستتنجس الأثواب الأخرى؟
الجواب: إذا كان الماء ليس بكثير فتنجس جميعا فإذ كان جاريا أوكثيرا فلا ينجس بسبب الثوب المتنجس شيئ .
35س ـ هل يجوز أن تركب ثلاث نساء أو أقل أو أكثر التاكس في المدن من دون محرم ؟
35ج ـ الظاهر أنه لا مانع ولو لم تكن إلا واحدة إذا كان يراه الناس من خارج السيارة وإن لم يكن يرى فلا يجوز والمحرم شرط في السفر والخلوة بين الرجل والمرأة لا تجوز سواء في الحظر أو السفر ومهما كن ثلاث نسوة فلا خلوة وإن كانت واحدة فلا خلوة إذا كان الزجاج مفتوحا .
السؤال: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فهل يحق له فسخ النكاح ؟
الجواب: لا يحق له أن يفسخ ويرد له ولي المرأة فارق المهر بين البكر والثيب على ما هو متعارف
هل يجب عليَّ زيارة أخت أبي من أبيه علما أنها بعيده ، ولدي عمة في السعودية فهل يجب عليَّ الاتصال لها وصلتها؟
السؤال وقع عن الزيارة وهي نوع من أنواع صلة الرحم فالواجب هو صلة الرحم وصلة الرحم أنواع فمنها الزيارة والمواساة بمبلغ مالي والاتصال والرسالة وغيرها فالذي يريد أن يصل رحمه هو مخير بين أيها كالتخيير بين أنواع زكاة الفطر من بر أو ذرة أو زبيب أو غيرها بأي منها زكى أجزاه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.