السؤال: مع شخص مبلغ في بنك سبأ الإسلامي 54 في سنه 50 في سنه و80 في سنه أرباح هل يأخذ ها ؟
الجواب عن السوال الخامس ان كانت هذه الارباح لاجل الدين فلا يجوز له اخذه وان كانت معاملة فيجب عليه البحث عن البنك هل هو يتعامل بالربا لان عادة البنوك التعامل بالربا فان ظهر له انهم يتعاملون بالربا فلا يجوزله اخذه.
هل يجوز استخدام بعض الأدوية كمهدئ للأعصاب أو منوم وقد تفقد الإنسان السيطرة على عقله خصوصا في حال عدم اضطراره الى استخدامه وعلى فرض الحرمه هل يصح استخدام قليلها ككثيرها أم يفرق الحال؟
أما النوم فإنه يفقد العقل على كل حال فلا يصح أن يكون راقدا عاقلا الظاهر إذا كان في حاجة النوم أولسهر فلا مانع فإذا وقع خوف على صحته فلا يستعملها إلا باستشارة الطبيب.
والتي تهدي الأعصاب وتبقي الإنسان مطمئنا من القلق ؟
إذا كانت خطيرة على العقل فلا تجوز
وإذا كانت تؤدي إلي الإدمان ؟
القضية اعتبارية موضوع اجتهاد الواجب عليه استعمالها بتعليم الطبيب
هل الاغاني محرمة ؟
في مجموع زيد عليه السلام [ص423]: عن آبآئه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( من تغنى أو غنى له، أو ناح أو نيح له، أو أنشد شعرا، أو قرضه، - وهو فيه كاذب - أتاه شيطانان، فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت)).
وفيه عن علي عليه السلام، أنه قال: (بئس البيت بيت لايعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لايعرف إلا بالفسوق، والنياحة).
وفيه أيضا[ص423]قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أول من تغنى إبليس لعنه الله، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح)).
وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياكم والغناء ؛ فإنه ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الشجر).
وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كسب البغي، والمغنية حرام)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام عن علي عليه السلام، قال: أتاه رجل فقال: إن عندي جارية أصبتها، وقد علمتها النوح، فقال: ويحك فعلمها القرآن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لاتعلموهن النوح ولا الغناء فإن كسبهما حرام)).
ومثل الأمالي في الجامع الكافي [ج2 ص43]: عن محمد عنه عليه السلام.
وفي المجموع أيضا [ص424]: عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((عشر من عمل قوم لوط فاحذروهن: إسبال الشارب، وتصفيف الشعر، ومضغ العلك، وتحليل الإزار، وإسبال الإزار، وإطارة الحمام، والرمي بالجلاهق، والصفير، واجتماعهم على الشراب، ولعب بعضهم ببعض)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بلفظ [ العلوم : 3 / 269] ، [الرأب:3/1590]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد...إلى آخره مثله بلفظ: ((وتنقيض العلك)).
).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/267]، [الرأب:3/1585]: عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لايشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم القيامة حميما))، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية، وحقا على الله أن لايدخل الجنة لحما نبت من سحت)).
34س ـ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟.
34ج ـ ليست هناك ضرورة ولا يجوز تلاوة القرآن ولا آية ولا حرف للجنب والحائض والنفساء .
هل يجب عليَّ زيارة أخت أبي من أبيه علما أنها بعيده ، ولدي عمة في السعودية فهل يجب عليَّ الاتصال لها وصلتها؟
السؤال وقع عن الزيارة وهي نوع من أنواع صلة الرحم فالواجب هو صلة الرحم وصلة الرحم أنواع فمنها الزيارة والمواساة بمبلغ مالي والاتصال والرسالة وغيرها فالذي يريد أن يصل رحمه هو مخير بين أيها كالتخيير بين أنواع زكاة الفطر من بر أو ذرة أو زبيب أو غيرها بأي منها زكى أجزاه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.