هل حكم ثوب الطفل حكم بدنه في أنه يطهر بالجفاف؟
إذا كان الطفل أو وليه فقيرا يصعب عليه تبديل ثيابه أو توفير الماء فحكمه حكم بدنه مهما لم تكن عين النجاسة ظاهرة.
سؤال: هل هناك وجه من الشرع للفرق بين الفقير والغني في هذا؟
نعم قد جعل الشارع العلة في الحائض ومن به سلس البول المشقة ونصوا عليها وهو المذهب والظروف تختلف إما من جهة الفقر أو يكون الأبوان عاجزين عن الغسل والتنظيف.
هل يجوز ربط المحبلة عند الضرورة في الحالات التي يمثل فيها الحمل خطرا أو ضررا على الصحة أو الحياة ؟ مع إشارة إمكان إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية؟
لا مانع مهما كانت الضرورة محوجة إلى هذا
السؤال: ما قول أئمة آل البيت عليهم السلام في الأحاديث القدسية؟
الجواب: إن الأحاديث القدسية حكمها حكم بقية الاحاديث النبوية الغير القدسية من أنه لا بد من عدالة الراوي وأن لا تخالف قطعيا.
خرجت امرأة من بيت زوجها بعد شجار وقع بينهما فعاتب أقرباء الزوجة الزوج فأراد أن يكفوا عن معاتبته فقال قد طلقتها فهل يكون هذا طلاقا؟
نعم هو طلاق كونه خبر وبعضهم قالوا انه طلاق بالظاهر أما الواقع العبرة بالواقع فإن طلقها فقد طُلقت وان لم يطلقها فلا تُطلق لكن الظاهر وجب إجرائنا عليه
والمختار عندك هل قد طلقت
المختار عندنا أن الظاهر هو الطلاق فلا نستطيع أن نصدقه لأنه قال بالظاهر
لأن كلامه محتمل يجي معناها قد طلقتها الآن
إذا ما هو قاصد غير إسكاتهم
الظاهر إنّها لا تطلق في الواقع أما بالنسبة لنا فالواجب علينا إجراء عليه حكم الظاهر وهو المنع, وأما النصيحة فليس لنا إلا ما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى(( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ا ن الله كان عليما خبيرا)) صدق الله
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.