39أدركت الإمام وهو في الركعة الثانية من صلاة المغرب أو الفجر أأسجد للسهو أم لا ؟.
39لا يسجد للسهو لأنه متبع للسنة إنما سجود السهو في القعود في غير موضع القعود إذا لم يكن له وجه وهنا له وجه لأن الواجب متابعة الإمام.
أنا تاجر أسافر إلى بعض الدول العربية وعندي إشكال في اللحوم حيث أنها تأتي من الهند وأستراليا وباكستان مذبوحة والذي يستورد اللحوم تجار عرب ويقولون أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية فما رأي الشرع في هذه اللحوم وهل يجوز أكل اللحوم المستوردة أم لا؟
الجواب والله الموفق أن هذه المسألة تنازعها أصلان, أصل واحد أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل الآخر أن الأصل في الحيوان التحريم, هذان أصلان, فإن قلنا الأصل الإباحة عارضه أصل, فالواجب الترجيح بين الأصلين والترجيح بين الأصلين باعتبار أشياء منها بغلبة الظن فإذا غلب في ظنه أن الذي ذبح هذه الشاه أو الثور أو البعير ذبحه مسلمٌ عمل بظنه ترجيح لأصل الإباحة وإذا لم يغلب على ظنه شيء إنما اتكل على التجار فالتجار ماهم عارفين ما هي الطريقة الإسلامية فإن كان التاجر مسلما مجتهدا عالما عارف الطريقة الإسلامية
قد يعرف الطريقة الإسلامية ولو غير مجتهد؟
لا , يجي وهو مقلد,يجب نعر تقليده لمن
يعرف تقليده؟
يُعرف مُقـلده,
هل به اختلاف في الذبح ,طريقة الذبح؟
نعم ,أكثر الناس يقول بذبائح اليهود والنصارى وأكلها والمقرر عندنا أن ذبائح اليهود والنصارى لا يجوز أكلها, فإذا غلب في ظنه أن الذابح لها مسلم وعلى نهج المسلمين يجي بعضهم ما هو داري بالطريقة الإسلامية في الذبح فإذا غلب على ظنه أن الذابح لها مسلم على الطريقة الإسلامية الصحيحة فلا مانع من أكلها وإن أشكل عليه فالواجب البقاء على الأصل وهي التحريم
وإذا هي مستورده من بلد ليسوا يهود ولا نصارى معطلين كفار مثل روسيا, مثل الصين, استراليا؟ ما هم يهود مثلا ؟
روسيا هم مسيحيين قياصرة
بنعتبر بالدولة
لا العبرة بالمواطنين يُعتبر بالدولة في حال جُهل حال المواطن
إذا كان الدولة ما هي يهود ولا نصارى فهل يُعتبر في المورد أن يكون معرفة مقلده ولا يكون مجتهد , المستورد؟
يبحثوه سوى , كلامه لا يفيد لا ظن ولا علم لان ما هو الطريقة الإسلامية لا هو متفقه ولا هو عارف الفقه كلامه معتمد على كتبه في عرضها.
فإذا بين لهم أنه رأى الأوداج أو أنه رآهم وهم بيذبحوه وهم مسلمين؟
يبحثوه سوى كلامه مجرد كلام إنسان عامي يقلهم أنها الطريقة الإسلامية, مثل من يفتي في النكاح ما هو سابر العمل بفتواه, ما هو لأجل الاجتهاد كله إلى إذا كان مُقلد لا بأس بالتقليد ولكن مقلد لمن, لأن قد به مذاهب جدد بعض المسلمين قد هو رأيهم أن المسلمين والكفار سوى
س ـ وكيف في حكم الأطباء بموت هذا الشخص ؟.
ج ـ مثل المحتضر ليس بميت وقد ماتت بعض أجزاءه وقد حكموا بموته ومن يبتلى بمرض السرطان كذلك.
المسألة الثانية : في حالة إصابة شخص بما يسمى طبيا ( وفاة الدماغ ) ووضع الأجهزة الطبية عليه لكي يتواصل نبضه بحيث لو رفعت عنه لتوقف قلبه عن الحركة ، هل يجوز سحب هذه الأجهزة عنه مما يؤدي إلى توقف قلبه والوفاة الحتمية ؟ وفي حالة عدم جوازه هل يعد الطبيب قاتلا إذا فعل ذلك ؟
الظاهر أن الأرجح رفع الأجهزة ولا فائدة في بقائها وما الفائدة من نبض القلب وما هي الثمرة منه قد مات كله ولم يبق إلا قلبه بل مناسب رفعها لأن المشروع في المسلم أنه يلقى الله في أجمل صورة وهذا يشوهها .
المسألة الثالثة : هل يجوز نقل عضو كالقلب وما شابه من المتوفى دماغه الذي هو محكوم بالموت لدى الأطباء لشخص آخر حياته متوقفة على نقل هذا العضو؟
لا يجوز وهذا ظلم ومثله ولو قد مات موتة حقيقية مثل رجليه إذا أعطوها رجلا آخر المفروض في الميت أنهم يحسنون منظره ويغسلونه وينظفونه ويكفنونه ويحافظون على أعضائه وإلا فهم مسئولون لأن الجناية على جرم الميت ميتا كالجناية عليه حيا (سواء كان محتاجا إلى العضو أم لا حتى قالوا لو أذن الإنسان في حال حياته في بعض أعضاءه لأنه ليس ملكا لنفسه إنه ملك لله , اليد ليست ملكا لي هي ملك لله إلا في الدم لأنه ليس بعضو إنما هو من الحقوق
المسألة الرابعة : يغمى على بعض الأفراد، فيجعل لهم جهاز يحفظ لهم الحياة، ولكن أحيانا لا يموت المغمى عليه ولا يحي بشكل كامل فيبقى بهذه الحالة، ولكن تكلفة الجهاز غالية الثمن ، فهل يحق لأولياء المغمى عليه أن يرفعوا هذا الجهاز، ويعرضوا المغمى عليه للموت الحتمي ؟ وهل هناك استثناء في حال كون أولياؤه فقراء لا يقدرون على دفع التكاليف ؟ وهل يتحمل بيت مال المسلمين مثل هذه الموارد في حال عجز أولياء الشخص أو تقاعسهم مع تمكنهم ؟
إذا مرض الإنسان وتعرض للموت ولا يزال عاقلا وهذا الجهاز من ملك المريض نفسه وأذن به فلا مانع .
وإن كان لا يعقل وهو من ماله فلا يجوز للولي أن يصرف مال المريض في هذه الأشياء لأنها غير موفرة وإذا رفعوا الأجهزة ومات من فوره فلا يلزمهم شيئ .
المسألة الخامسة : إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان و انتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له، ولم يجد العلاج الموجود له نفعا، فإذا توقف قلبه عن العمل،هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ وترك المريض لرحمة ربه تعالى ؟ وعلى فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر و أمره الطبيب الأول بعدم المحاولة فهل يجوز له الامتثال لأمر الطبيب الأول ؟
الجواب والله الموفق أما أمر الطبيب بعدم العلاج فلا يجوز ولو كان المرض قاتلا وأما إذا رأى أن العلاج غير مفيد فيجوز له ترك العلاج ولا يجوز للطبيب الآخر أن يمتثل لأوامر الطبيب الأول بعدم صرف العلاج إذا كان العلاج ليس ملكاً له أما إذا أمره أن يأمرهم بمنع العلاج فلا حق له ولو كان قاتلا كالسرطان مثلا إذا قدر له الطبيب الموت بعد شهر فإذا استعمل العلاج لعله يبقى شهرين فيتركهم وشأنهم لأن العلاج مشروع والأساس أن مسألة العلاج من حيث هو فيها كلام لأهل العلم على أقوال منهم من يقول بوجوب العلاج على الإطلاق مهما كان نوع المرض ومهما كان نوع العلاج ما لم يكن محرما هذا القول الأول .
القول الثاني أن العلاج غير واجب
والقول الثالث أن العلاج غير جائز.
والقول الرابع أن العلاج مكروه.
والقول الخامس أن العلاج هو الأفضل وهو المختار وأنه مندوب وقد جاءت به الآثار ونحن نحمل بقية العلماء الذين خالفوا هذا على السلامة لأن الذين حرموا العلاج إنما هو من باب التوكل والصبر والانتظار للأجر فيحمل تصرف الطبيب على هذه الأقوال.
والأساس أن موضع العلاج موضع اجتهاد مثلا أنا مريض بعض الوقت وأفضل العلاج , وبعض الوقت أقول المرض مناسب وفيه تعريض للخير والصبر أفضل , والإنسان ينظر لنفسه فبعض الوقت يكون المرض أنفع له وأقرب إلى التوبة .
ويندب العلاج على الإطلاق ما دام احتمال الحياة إلا في حالات اعتبارية اجتهادية إذا كان المريض عالما , ونظر أنها قد قربت وفاته وأراد أن يصبر على المرض ابتغاء الأجر وخاف من العافية أن لا يتورط في المعاصي , وأن المرض أقرب إلى التوبة وأقرب إلى رقة القلوب فهذا موضع اجتهاد .
وهذا البحث قد استطرقه وطول فيه الشيخ ابن عبدالبر في كتاب التمهيد وتوسع فيه
17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
17ج ـ لايجوز دخول الحرم بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة فإن تجاوز المواقيت بدون إحرام أولبس الثياب المخيطة بعد الإحرام لزمه دم وعندي أنه إذا فوجئ بعد الإحرام بوجود النقاط ولم يكن لديه علم فإنه يكون له عذر في لبس الثياب ولم يلزمه دم قياسا على الناسي والهادي عليه السلام قد نص على الناسي أما في مثل هذا العصر فإنه يعلم قبل الإحرام بالمنع من الدخول محرما فإذا علم فليس له عذر .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.