يسمع الناس في المسجد اكتمال قراءة القرآن التي في الراديو قبل أذآن الفجر ويهرعون لشرب الماء فيؤذن وهم يشربوا الماء ولم يعلموا بدخول المغرب فما حكم صيامهم؟
إن شربوا وقد دخل الوقت فصيامهم صحيح وإن لم يكن قد دخل الوقت فقد أفطروا في نهار رمضان وأن كان الأمر مجهولا فالواجب استصحاب الحال وهو بقاء النهار ولم يدل دليل على خروج الوقت فحكمهم أنهم أفطروا رمضان ويكون العكس في الليل إذا أذن المؤذن ثم شربوا فالأصل بقاء الليل إذا كان الأمر مجهولا ولم يكن المؤذن دقيقا ولا عارفا ولا ثقة وإنما كان من المتجرين على الله يؤذن قبل وقت المغر ب وقبل وقت الفجر فهذا محل ماحرم الله ومحرم ما أحل الله فلا يجوز العمل بأذانه .
هل الاستياك بالمعجون والفرشة يفسد الصوم؟
لا يفسد الصوم إلا إذا وصل المعجون من الفم إلى الجوف
هل يجب عليَّ زيارة أخت أبي من أبيه علما أنها بعيده ، ولدي عمة في السعودية فهل يجب عليَّ الاتصال لها وصلتها؟
السؤال وقع عن الزيارة وهي نوع من أنواع صلة الرحم فالواجب هو صلة الرحم وصلة الرحم أنواع فمنها الزيارة والمواساة بمبلغ مالي والاتصال والرسالة وغيرها فالذي يريد أن يصل رحمه هو مخير بين أيها كالتخيير بين أنواع زكاة الفطر من بر أو ذرة أو زبيب أو غيرها بأي منها زكى أجزاه.
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟
هذا كله حيض سواء كان لها عادة أم لم يكن لها عادة لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض لأنه لا ينكشف أنه استحاضة إلا بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير إليه السؤال فهو استحاضة وإن كان وقت إمكان
هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتوائه على مواد محرمة شرعا ؟ وهل يلزم الفحص؟
لا يلزم الفحص والاحتمالات ثلاثة:
إما أن يكون وجود المسكر راجحا
أو يكون وجود المسكر مرجوحا
أن يكون سواء احتمال كون فيه مسكر وكونه ليس فيه مسكر أو كان احتمال وجود المسكر احتمالا مرجوحا فلا مانع
وأما الفحص فلا يلزم
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.