ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة؟
لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : (لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) وفي الأحكام أيضا (إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله.
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي.
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
خرجت امرأة من بيت زوجها بعد شجار وقع بينهما فعاتب أقرباء الزوجة الزوج فأراد أن يكفوا عن معاتبته فقال قد طلقتها فهل يكون هذا طلاقا؟
نعم هو طلاق كونه خبر وبعضهم قالوا انه طلاق بالظاهر أما الواقع العبرة بالواقع فإن طلقها فقد طُلقت وان لم يطلقها فلا تُطلق لكن الظاهر وجب إجرائنا عليه
والمختار عندك هل قد طلقت
المختار عندنا أن الظاهر هو الطلاق فلا نستطيع أن نصدقه لأنه قال بالظاهر
لأن كلامه محتمل يجي معناها قد طلقتها الآن
إذا ما هو قاصد غير إسكاتهم
الظاهر إنّها لا تطلق في الواقع أما بالنسبة لنا فالواجب علينا إجراء عليه حكم الظاهر وهو المنع, وأما النصيحة فليس لنا إلا ما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى(( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ا ن الله كان عليما خبيرا)) صدق الله
هل يصح ان اعطي الكفارة او الزكاة لاخواتي لانهم مستحقين؟
لا مانع.
ما أفضل الأعمال والذكر التي يفعلها الإنسان في نهار رمضان وليله ؟
ذكرالهادي عليه السلام في الأحكام أن تلاوة القرآن أفضل وفي النصوص النبوية ما يدل على أن طلب العلم أفضل الأعمال والراجح التفصيل إن كان عالما فما سهل عليه فهو أفضل لأنه موسع في حقه وإن كان غير عالم فطلب العلم أفضل لأنه مضيق عليه طلب العلم وأما الأذكار فمتنوعة منها أن يقول عشر مرات قبل المغرب : أستغفر الله الذي لا إله إلاَّ هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقبل الفجر عشر مرات .
ومنها أن يقول مأة مرة : لا إله إلاَّ الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حيٌ دائم لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير .
ومنها أن يقول مأة مرة : سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلاَّ الله، والله وأكبر، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم فهذه الأذكار فيها أجر عظيم .
تابع ســـ9 الان فرضا اتى لها الدم في أول اسبوع وقعد خمسة أيام وانقطع سبعة أيام وفي اليوم الثامن اتى لها دم جديد.
جــــ9 الدم الجديد ما هو حيض العبرة بعادتها الأولى, لأن أقل الطهر عشرة أيام فالحيض الأول إذا كانت تعتاد خمسة أيام فهذا الحيض صحيح وأما الطهر ما هو كامل فتكمل الطهر لأن العادة في المرأة إذا حاضت خمسة
أيام تطهر خمسا وعشرين يوما فتكمل هذا الطهر تصلي وتصوم حتى توفي خمسا وعشرين إذا كانت تعتاد الحيض خمسة أيام فتعتبر خمسة أيام حيض وما زاد عليها طهرا حتى توفى لها خمسا وعشرين يوما.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.