ما رأيكم في العاب الأطفال التي تشبه الحيوانات ، وما رأيكم في التماثيل المصنوعة من العطب والبز ؟
رأينا تحريمها قولا واحداً ولا نعلم خلافا في ذلك ولا يجوز قربها من المصلي مهما كان لها حجم دلت الأدلة على تحريم التصوير وعلى تحريم تقنيها وجاءت إشكالات في بعضها وهي التي تصور عن طريق الكاميرا وأكثر العلماء على جوازها لكونها لم يصدق عليها أنها صورة إنما هي ظل أما ما كان له جسم وجرم فهو عين التشبيه وعين التصوير فهو محرم شرعا وقد زعم بعض من ينتمي إلى الزيدية بأن أدلة النهي عن التصوير لا أصل لها عند الزيدية وهذه كتب الزيدية تذكر أدلة التحريم كالبحر الزخار والغيث المدرار وسائر كتب المذهب وذكر الهادي عليه السلام وهو رأس العترة في آخر الأحكام حديثا في تحريم التصوير
ماهو الأفضل للإنسان أن يصلي المغرب ولم يتناول شيئا أو يفطر قبل الصلاة ؟
الأفضل تأخير الإفطار إلى أن يصلي المغرب على المذهب إلا أن يكون تأخيره سبب للتشويش أو يكون تأدية الصلاة أضعف فالتقديم أفضل .
ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم؟
وجوب القضاء وهو المذهب
هل الاغاني محرمة ؟
في مجموع زيد عليه السلام [ص423]: عن آبآئه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( من تغنى أو غنى له، أو ناح أو نيح له، أو أنشد شعرا، أو قرضه، - وهو فيه كاذب - أتاه شيطانان، فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت)).
وفيه عن علي عليه السلام، أنه قال: (بئس البيت بيت لايعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لايعرف إلا بالفسوق، والنياحة).
وفيه أيضا[ص423]قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أول من تغنى إبليس لعنه الله، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح)).
وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياكم والغناء ؛ فإنه ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الشجر).
وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كسب البغي، والمغنية حرام)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام عن علي عليه السلام، قال: أتاه رجل فقال: إن عندي جارية أصبتها، وقد علمتها النوح، فقال: ويحك فعلمها القرآن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لاتعلموهن النوح ولا الغناء فإن كسبهما حرام)).
ومثل الأمالي في الجامع الكافي [ج2 ص43]: عن محمد عنه عليه السلام.
وفي المجموع أيضا [ص424]: عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((عشر من عمل قوم لوط فاحذروهن: إسبال الشارب، وتصفيف الشعر، ومضغ العلك، وتحليل الإزار، وإسبال الإزار، وإطارة الحمام، والرمي بالجلاهق، والصفير، واجتماعهم على الشراب، ولعب بعضهم ببعض)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بلفظ [ العلوم : 3 / 269] ، [الرأب:3/1590]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد...إلى آخره مثله بلفظ: ((وتنقيض العلك)).
).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/267]، [الرأب:3/1585]: عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لايشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم القيامة حميما))، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية، وحقا على الله أن لايدخل الجنة لحما نبت من سحت)).
20س ـ ما معنى قوله صلى الله عليه وآله: ( ليس على من خلف الامام سهو) ؟.
20ج ـ أنا لا أعتقد أنه يوجد حديث بهذا اللفظ لكن سوف نفسره حديثا أوغير حديث .
الجواب والله الموفق أن المراد بهذا الكلام أنه إذا كان الإمام متأكد من عدد الركعات في صلاة الظهر والمؤتم شاك في عدد الركعات فلا يلزمه سجود السهو .
والثاني أن الإمام إذا سهى وسجد للسهو فلا يلزم المؤتم أن يسجد لسهو الإمام إنما لسجود الإمام .
ثالثا: إذا حدث للمؤتم سهو وللإمام سهو آخر فلا يلزم المؤتم السجود لسهوه يكون سجوده مع الإمام كاف .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.