السؤال: إذا اخرج المالك زكاته بنفسه فهل يقسمها على الثمانية الأصناف أويكفيه أن يعطي صنف واحد؟
الجواب: إذا أراد الإنسان يزكي ماله فيجوز له أن يوزعها على بعض الأصناف، وهناك بعض من الأصناف مثل المجاهدين لا يجوز له أن يوزعها إلا بإذن الإمام فإذا لم يكن إمام فيصرفها في الفقراء والمساكين (وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ) فيصح الصرف في الفقراء وتبرأ به الذمة.
هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس السيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه انه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركه الإنسان بالرؤية فهو حائض وما لم يدركه بالرؤية
س ـ سمعت جوابكم لسؤال أرود عليكم في كلامكم عن الآية قال تعالى(إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ[9]) قلتم فيه " إن المراد بالحفظ هوالرسول صلى الله عليه وآله وسلم" وقلتم " أن القرآن قد أحرقه الوليد وإن الأطفال يصحفون القرآن ". فما معنى قوله تعالى (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ[٢١] فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٌ [٢٢]) على قراءة أهل البيت عليهم السلام؟
ج ـ لماذا ربط السؤال بقرآئة أهل البيت ما هو الفرق بين قراءة أهل البيت وقراءة غيرهم وماهي قراءة أهل البيت وقراءة غيرهم لم أقل إن المراد بالحفض النبي قلت المراد بالذكر النبي صلى الله عليه وآله لأن الله تعالى يقول: {ذكرا رسولا} فرسول بدل من ذكر وقال الله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فأهل الذكر هم آل محمد عليهم السلام وقال الله تعالى { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هوالفضل الكبير} فأهل البيت أهل الذكر وهم أهل النبي صلى الله عليه وآله ومما يدل على أن المراد بالذكر النبي وأن الله قد حفظه قوله عز وجل في أمر الله له بتبليغ ولاية علي عليه السلام { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين }
أما إحراق الوليد للقرآن فقد ذكره المؤرخون وذكرها القاسم بن إبراهيم عليه السلام وقال الوليد لعنه الله
* أتوعــد كــل جبـار عنـيـــد * فهاءنا ذا جبــار عنيــد *
* إذا ما أتيت ربك يوم حشر * فقل يارب حرقني الوليد*
وينظر الى المصاحف في المساجد يجدها مقطعة من الأطفال خصوصا جزء عم وهذا معلوم
ما حكم تدريس المرأة للشباب في الجامعات
إذا كانت غير محجبة فلا يجوز
خرجت امرأة من بيت زوجها بعد شجار وقع بينهما فعاتب أقرباء الزوجة الزوج فأراد أن يكفوا عن معاتبته فقال قد طلقتها فهل يكون هذا طلاقا؟
نعم هو طلاق كونه خبر وبعضهم قالوا انه طلاق بالظاهر أما الواقع العبرة بالواقع فإن طلقها فقد طُلقت وان لم يطلقها فلا تُطلق لكن الظاهر وجب إجرائنا عليه
والمختار عندك هل قد طلقت
المختار عندنا أن الظاهر هو الطلاق فلا نستطيع أن نصدقه لأنه قال بالظاهر
لأن كلامه محتمل يجي معناها قد طلقتها الآن
إذا ما هو قاصد غير إسكاتهم
الظاهر إنّها لا تطلق في الواقع أما بالنسبة لنا فالواجب علينا إجراء عليه حكم الظاهر وهو المنع, وأما النصيحة فليس لنا إلا ما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى(( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ا ن الله كان عليما خبيرا)) صدق الله
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.