الفتاوى

كيفية تقسيم الزكاة

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية كيفية تقسيم الزكاة
سؤال رقم 274:

السؤال: إذا اخرج المالك زكاته بنفسه فهل يقسمها على الثمانية الأصناف أويكفيه أن يعطي صنف واحد؟

الجواب:

الجواب: إذا أراد الإنسان يزكي ماله فيجوز له أن يوزعها على بعض الأصناف، وهناك بعض من الأصناف مثل المجاهدين لا يجوز له أن يوزعها إلا بإذن الإمام فإذا لم يكن إمام فيصرفها في الفقراء والمساكين (وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ) فيصح الصرف في الفقراء وتبرأ به الذمة.

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة