هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس السيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه انه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركه الإنسان بالرؤية فهو حائض وما لم يدركه بالرؤية
س ـ وكيف في حكم الأطباء بموت هذا الشخص ؟.
ج ـ مثل المحتضر ليس بميت وقد ماتت بعض أجزاءه وقد حكموا بموته ومن يبتلى بمرض السرطان كذلك.
المسألة الثانية : في حالة إصابة شخص بما يسمى طبيا ( وفاة الدماغ ) ووضع الأجهزة الطبية عليه لكي يتواصل نبضه بحيث لو رفعت عنه لتوقف قلبه عن الحركة ، هل يجوز سحب هذه الأجهزة عنه مما يؤدي إلى توقف قلبه والوفاة الحتمية ؟ وفي حالة عدم جوازه هل يعد الطبيب قاتلا إذا فعل ذلك ؟
الظاهر أن الأرجح رفع الأجهزة ولا فائدة في بقائها وما الفائدة من نبض القلب وما هي الثمرة منه قد مات كله ولم يبق إلا قلبه بل مناسب رفعها لأن المشروع في المسلم أنه يلقى الله في أجمل صورة وهذا يشوهها .
المسألة الثالثة : هل يجوز نقل عضو كالقلب وما شابه من المتوفى دماغه الذي هو محكوم بالموت لدى الأطباء لشخص آخر حياته متوقفة على نقل هذا العضو؟
لا يجوز وهذا ظلم ومثله ولو قد مات موتة حقيقية مثل رجليه إذا أعطوها رجلا آخر المفروض في الميت أنهم يحسنون منظره ويغسلونه وينظفونه ويكفنونه ويحافظون على أعضائه وإلا فهم مسئولون لأن الجناية على جرم الميت ميتا كالجناية عليه حيا (سواء كان محتاجا إلى العضو أم لا حتى قالوا لو أذن الإنسان في حال حياته في بعض أعضاءه لأنه ليس ملكا لنفسه إنه ملك لله , اليد ليست ملكا لي هي ملك لله إلا في الدم لأنه ليس بعضو إنما هو من الحقوق
المسألة الرابعة : يغمى على بعض الأفراد، فيجعل لهم جهاز يحفظ لهم الحياة، ولكن أحيانا لا يموت المغمى عليه ولا يحي بشكل كامل فيبقى بهذه الحالة، ولكن تكلفة الجهاز غالية الثمن ، فهل يحق لأولياء المغمى عليه أن يرفعوا هذا الجهاز، ويعرضوا المغمى عليه للموت الحتمي ؟ وهل هناك استثناء في حال كون أولياؤه فقراء لا يقدرون على دفع التكاليف ؟ وهل يتحمل بيت مال المسلمين مثل هذه الموارد في حال عجز أولياء الشخص أو تقاعسهم مع تمكنهم ؟
إذا مرض الإنسان وتعرض للموت ولا يزال عاقلا وهذا الجهاز من ملك المريض نفسه وأذن به فلا مانع .
وإن كان لا يعقل وهو من ماله فلا يجوز للولي أن يصرف مال المريض في هذه الأشياء لأنها غير موفرة وإذا رفعوا الأجهزة ومات من فوره فلا يلزمهم شيئ .
المسألة الخامسة : إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان و انتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له، ولم يجد العلاج الموجود له نفعا، فإذا توقف قلبه عن العمل،هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ وترك المريض لرحمة ربه تعالى ؟ وعلى فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر و أمره الطبيب الأول بعدم المحاولة فهل يجوز له الامتثال لأمر الطبيب الأول ؟
الجواب والله الموفق أما أمر الطبيب بعدم العلاج فلا يجوز ولو كان المرض قاتلا وأما إذا رأى أن العلاج غير مفيد فيجوز له ترك العلاج ولا يجوز للطبيب الآخر أن يمتثل لأوامر الطبيب الأول بعدم صرف العلاج إذا كان العلاج ليس ملكاً له أما إذا أمره أن يأمرهم بمنع العلاج فلا حق له ولو كان قاتلا كالسرطان مثلا إذا قدر له الطبيب الموت بعد شهر فإذا استعمل العلاج لعله يبقى شهرين فيتركهم وشأنهم لأن العلاج مشروع والأساس أن مسألة العلاج من حيث هو فيها كلام لأهل العلم على أقوال منهم من يقول بوجوب العلاج على الإطلاق مهما كان نوع المرض ومهما كان نوع العلاج ما لم يكن محرما هذا القول الأول .
القول الثاني أن العلاج غير واجب
والقول الثالث أن العلاج غير جائز.
والقول الرابع أن العلاج مكروه.
والقول الخامس أن العلاج هو الأفضل وهو المختار وأنه مندوب وقد جاءت به الآثار ونحن نحمل بقية العلماء الذين خالفوا هذا على السلامة لأن الذين حرموا العلاج إنما هو من باب التوكل والصبر والانتظار للأجر فيحمل تصرف الطبيب على هذه الأقوال.
والأساس أن موضع العلاج موضع اجتهاد مثلا أنا مريض بعض الوقت وأفضل العلاج , وبعض الوقت أقول المرض مناسب وفيه تعريض للخير والصبر أفضل , والإنسان ينظر لنفسه فبعض الوقت يكون المرض أنفع له وأقرب إلى التوبة .
ويندب العلاج على الإطلاق ما دام احتمال الحياة إلا في حالات اعتبارية اجتهادية إذا كان المريض عالما , ونظر أنها قد قربت وفاته وأراد أن يصبر على المرض ابتغاء الأجر وخاف من العافية أن لا يتورط في المعاصي , وأن المرض أقرب إلى التوبة وأقرب إلى رقة القلوب فهذا موضع اجتهاد .
وهذا البحث قد استطرقه وطول فيه الشيخ ابن عبدالبر في كتاب التمهيد وتوسع فيه
هل تصح صلاة الجماعة بين مختلفي الفريضة نحو صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟
الظاهر أنها بدعة وأما بالنسبة لصحتها وعدمه فأنا متوقف في هذا لكنها مبتدعه ما هي مشروعه أما أنها تفسد الصلاة من أصلها أم لا فيه تردد لتكافئ الأدلة لأن الأدلة ما هي ناهضة من الطرفين لكنها بدعة ولا اجر فيها لا اجر فيها للجماعة فإذا صحت صحت فُرادى صحت فيها اجر فرادى
37س- رجل باع سلعة بحوالي 12000وتم تسليم السلعة إلى المشتري والمبلغ إلى البائع وبعد التسليم مباشرة أتى مشتر آخر وقال أنا أشتري السلعة بـ15000 فهل يحق للبائع الرجوع وفسخ البيع وبيع السلعة من المشتري الآخر علما أن السلعة لا تسوى أكثر من 12000 وإنما أتى المشتري الثاني للشراء لينافس المشتري الأول لأنه لم يرض بقسمة المبيع بينه وبينه , وإذا كان لا يحق للبائع الرجوع , فما الحكم حيث أنه قد رجع واسترد المبيع ورد الثمن ؟
37البيع قد انعقد والمشتري الآخر آثم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سوم الرجل على سوم أخيه ولا يجوز له السوم ولا يجوز للبائع الاسترجاع ولا يجوز فسخ البيع لأنه قد نفذ وللمشتري الحق في بيعها إذا كان قد قبضها من البائع الآخر بما أراد لأنه قد ملكها وإذا لم يكن قد قبضها فالمساوم الآخر آثم .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.