الفتاوى

حكم الاقتراض من غلة الوقف

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية حكم الاقتراض من غلة الوقف

حكم الاقتراض من غلة الوقف

سؤال رقم 278:

السؤال: يوجد لدي وقفيتان مختلفتا المصرف وهما تحت ولايتي وقد تعرضت إحداهما للبسط من قبل المفسدين في الأرض ودخلنا في شريعة وأغرام ومصاريف ومحاكم ونيابات والوقف الآخر يدر غلته وتصرف في مصرفها في وقت محدد من السنة. فهل يجوز لي أن أستقرض من هذه الغلة لشريعة وغرامة الوقف الآخر مع العلم أن وقت الصرف لم يحن بعد بحسب المعتاد كل سنة؟ وكذلك هل يحل لي أن آخذ  من هذه الغلة إذا احتجت بنية الدين ووقت الصرف لم يحن أيضاً؟

الجواب:

الجواب: لا مانع من الاقتراض من غلة الوقف مهما ظن القدرة على الأيفاء وله أخذ حصة تعبه من الغلة كالشريك المعتاد، وإذا تابع وشارع من أجلهن فله أخذ ما غرم ويقدره هو لأنه أمين.

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة