السؤال: هل يصح أن أخرج زكاة الذهب نقود أو مواد حبوب للفقراء؟ لأنني عندما أذهب لشراء ذهب بما يعادل الواجب علي من زكاة الذهب ومن ثم أوزعه على الفقراء فيذهبوا ليبيعوه من التاجر فيبيعوه بسعر أقل مما اشتربيته فيطلبوا مني أن أعطيهم نقود بدل الذهب لأنهم بحاجة للنقود ليشتروا مستلزمات البيت الأساسية؟
الجواب: يصح أن يخرج عن زكاة الذهب ذهبا أو فضة أو حبا أو طحينا إذا كان من أموال التجارة أو أي شيئ مما يتجر فيه فإن لم يكن تاجرا وأراد أن يوفر للفقراء فيخرج لهم فضة
تابع ســـ9 الان فرضا اتى لها الدم في أول اسبوع وقعد خمسة أيام وانقطع سبعة أيام وفي اليوم الثامن اتى لها دم جديد.
جــــ9 الدم الجديد ما هو حيض العبرة بعادتها الأولى, لأن أقل الطهر عشرة أيام فالحيض الأول إذا كانت تعتاد خمسة أيام فهذا الحيض صحيح وأما الطهر ما هو كامل فتكمل الطهر لأن العادة في المرأة إذا حاضت خمسة
أيام تطهر خمسا وعشرين يوما فتكمل هذا الطهر تصلي وتصوم حتى توفي خمسا وعشرين إذا كانت تعتاد الحيض خمسة أيام فتعتبر خمسة أيام حيض وما زاد عليها طهرا حتى توفى لها خمسا وعشرين يوما.
س ـ في مذهب أهل البيت عليهم السلام بعرض الحديث على الكتاب فإن وافق الكتاب قبل وإن خالف رد ولا يعمل به؛ فالسؤال هل حدالزاني المحصن الجلد كما في القرآن الكريم أم الرجم مع انه في القرآن لم يفصل بين الزاني البكر والمحصن؛ فهل يكون دليل الرجم مخالفا للقرآن؟.
ج ـ ليس مخالفا للقرآن فإن القرآن نبه على الرجم في قوم لوط فإن الله رجمهم فالرجم قد جاء في القرآن جملة والحد عقاب والرجم عقاب والجامع بينهما كونهما عقوبة .
توفيت امرأة وزوجها معًا وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص به فهل تصح هذه الصدقة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقته.
وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أن ما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه:
الأول : قوله تعالى مرشدًا وحاكيًا عن المؤمنين : {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا} فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط فيه الوصية من الموصي ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته ، ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء.
الثاني : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحًا.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.