تؤكد التقارير الصحية أن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان فهل يجب ترتيب أثر عليها وتكون حجة على المكلف ؟ ويكتبون هذا التحذير البكت من وزارة الصحة؟
إذا فهمها المكلف واعتقد بالضرر فلا يجوز له مقاربة الدخان , مثل القات إذا تأكد الضرر ما يجوز مقاربته , فأنا عند ما تأكدت تركته لكن الذي يكتبونه في البكت ما يفيد الظن لأنه ما يعرف من كتبه
منها من وزارة الصحة
ما هم داريين
وهنا قسّم ضرر الدخان مبتدأ أو معتاد أو جالس جنب المدخنين
في أوله ما يبين ضرره والإنسان شاب وما حصل له ظن بضرره
وإلا فالأحوط إذا سمع أناسا كثيرا بضرره أن يتركه
إذا في الجلسة شخص ينزعج من الدخان أو يضره فهل يجوز للآخر أن يدخن؟
لا مانع وإذا انزعجوا لا يجلسوا عنده
أليس يعتبر من أذية المسلم؟
لا, أذية المسلم المراد بها السب , الذي في القرآن , في عرف الأولين أذا جاء الأذية يعني سبا , أما المجلس فله حق إلا إذا كان ضيفا فهو من حقوقه أن لا يدخن عنده أحد ولا يعمل شي يضجره
هل يجوز بناء مسجد من الزكاة أو مدرسة علمية ؟
إذا كان الفقراء في البلد قليلين بحيث إن الإنسان يستطيع أن يغنيَهُم أو كان أهل البلد أغنياء فلا مانع مع الحاجة إلى المسجد والمدرسة بحيث لا يوجد في ذلك البلد غير ذلك المسجد أو تكون هناك مساجد صغار
وإذا كان الطلبة هم فقراء فهل يجوز صرف الزكاة في المدرسة ؟
المدرسة, إذا كان بموافقتهم وكانت المدرسة محتاجا إليها ولا يوجد في البلد ما يسد مسدّها
أذن الفجر والطعام في فمي هل أبتلعه أم واجب عليّ إخراجه؟
يخرجه الإنسان من فمه على كل حال وإن أذن المؤذن قبل الفجر لأنه قد قرب الفجر ويجب على الإنسان فيما بينه وبين الله ترك الشرب والطعام إذا خاف دخول الفجر ويحتاط قبل دخول الوقت بنحو سبع دقائق.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.