عندي جرح يخرج منه قيح ثم دم في أغلب الأوقات، فقبل البدء بالوضوء أغير ملابسي ومن ثم أغسل الجرح فيخرج القيح ثم الدم فأحاول تجفيفه وتطهيره قدر المستطاع ومن ثم أتوضأ وأصلي؟ وبعد الصلاة ألاحظ بعض الأوقات قيح أو دم في ذلك الجرح؟ هل هو ينقض الوضوء وهل يجوز لي الجمع بين الصلاتين؟
أما بالنسبة لكونه منقض أم لا فالظاهر أنه غير منقض إلا أن يكون منه تطويل في الوضوء أوتراخ بعد الوضوء عن الصلاة بلا عذر فخرج بسببه الدم فهذا ينقض الوضوء وللمريض المتوضي والمشغول بطاعة أو مباح وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير وخروج الدم والقيح ليس بعذر للجمع بل هو مناف للعذر لأن صلاة الظهر والعصر معا مما يسبب لخروج الدم.
هل تصح الصلاة على سجادة طاهرة وتحتها فراش نجس يتحرك بتحرك المصلي؟
الظاهر الصحة إذا كانت السجادة غليظة بحيث يصح الاستغناء بها فراشًا.
لكن المقرر عند أهل المذهب فساد الصلاة إذا كان الفراش المتنجس تحته ، أما قول المتأخرين من أهل المذهب إن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يوجب الفساد ولو كان بعيدا فهذا القول ـ أي قول المتأخرين ـ مرجوح عندنا و مرفوض.
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس وخرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تتحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيلا فالدم البني الذي يخرج بعد انقطاع الدم , هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
وهل يعتبر بداية تغير للعادة
لا ليس بداية تغير لأنه عادي يخرج بعد العادة فليس بحيض وهو طهر
إذا انجذبت للخلف للاحق للصلاة فهل يلزمني سجود السهو؟
الظاهر أنه لا يلزم سجود السهو المنجذب لكون الانجذاب فعلا مأمورا به.
وفي الرجل يدرك الإمام في الركعة الأولى راكعا وقد فاته الوقوف مع الإمام قدر الفاتحة وسورة إنه يسجد للسهو.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.