ما قولكم في صحة خبر معاذ حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن حين قال له بما تقضي فيهم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم ينكره بل قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسوله فكيف صحة هذا الكلام ؟
الحديث غير صحيح أما عند أئمتنا عليهم السلام فقد صرّحوا بعدم صحته منهم السيد الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام ذكر ذلك في الجامع الكافي أما عند المحدثين من العامة فكلهم لم يصححوا سندا واحدا من أسانيده فالحديث غير صحيح لا عند الشيعة ولا عند غيرهم وأما من ادعى صحته فإنما ادعى تلقيه بالقبول بين الأصوليين والجواب أن هذا العنوان الذي هو التلقي بين الأصوليين ليس عنوانا علميا وأنه لا يوجد التلقي بالقبول إلا بين الأمة أو العترة فالأصوليون لا علاقة لهم بالحديث وأهل العلم ذكروا أن المتلقى بالقبول مقبول لتضمنه الإجماع على الصحة لأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به و متأول له لتضمنه الإجماع على صحته , وهؤلاء الذين ادعوا صحة الحديث بأنه متلقى بالقبول بين الأصوليين فالأصوليون ليسوا بالأمة أو العترة إنما أشخاص يُعدوا بالأصابع , فأناس يرويه عن معاذ وأناس عن رجل من أصحاب معاذ , وآخرون عن رجل من أصحاب المغيرة بن شعبه , الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , هكذا قال الشيخ أبو الحسين أحمد الطبري رحمه الله , في كتاب المنير , المنير هو غير كتاب الكامل المنير, الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , لقوله إن لم أجد في الكتاب ولا في السنة حكمت برأيي فهو مخالف للأدلة القطعية لأنه إنسانا ما رأى هذه المسألة لا في الكتاب ولا في السنة جاهل لم يعرف الكتاب ولا السنة فلا يجوز له القضاء وأيضا فإن الظاهر أن معاذا لم يُرسل إلى المسلمين في اليمن وإنما أرسل لأهل الذمة لتقاضي الجزية فهو ليس له علاقة بالقضاء وليس بقاض.
36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟
36ج ـ يجوز له المنع ولو لم يكن الركوب محرما إذا خشى أنه يؤدي إلى فساد فيجوز للولي المنع بل الواجب عليه إذا تمردت تأديبها
س ـ يجوز للأخ المنع إذا كان الولي ضعيفا ؟
ج ـ للأخ الحق في المنع ولو كان ابن عم إذا كان يؤدي إلى تشويه سمعة الأسرة في خروجها مع أجنبي في السيارة ونحن إنما قلنا بعدم تحريمه بمعنى أنه ليس منصوصا على تحريمه بقانون شرعي مبتوت لكن الولي له نظرته إذا كان نقصا وعيبا ولا يعتاد مثل هذه الأشياء إلا السفهاء وقليلات الحياء فالواجب التستر والحشمة ولزوم قعر بيوتهن وينهاهن بقدر الحال يستخدم الرفق مهما أمكن ثم يغلظ عليها ويتوعده لعلها تنزجر بدون الضرب .
32س ـ أنا مغترب في خارج اليمن هل يجوز لي أن أضم في الصلاة لأني إذا لم أفعل سيحصل مشاكل في عملي ؟.
32ج ـ الضم فعل اليهود وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز فعله وإذا كان ولا بد وسجنوه وألزموه بالضم فمرخص له ويلزمه القضاء للإضطرار
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.