ما قولكم في صحة خبر معاذ حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن حين قال له بما تقضي فيهم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم ينكره بل قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسوله فكيف صحة هذا الكلام ؟
الحديث غير صحيح أما عند أئمتنا عليهم السلام فقد صرّحوا بعدم صحته منهم السيد الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام ذكر ذلك في الجامع الكافي أما عند المحدثين من العامة فكلهم لم يصححوا سندا واحدا من أسانيده فالحديث غير صحيح لا عند الشيعة ولا عند غيرهم وأما من ادعى صحته فإنما ادعى تلقيه بالقبول بين الأصوليين والجواب أن هذا العنوان الذي هو التلقي بين الأصوليين ليس عنوانا علميا وأنه لا يوجد التلقي بالقبول إلا بين الأمة أو العترة فالأصوليون لا علاقة لهم بالحديث وأهل العلم ذكروا أن المتلقى بالقبول مقبول لتضمنه الإجماع على الصحة لأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به و متأول له لتضمنه الإجماع على صحته , وهؤلاء الذين ادعوا صحة الحديث بأنه متلقى بالقبول بين الأصوليين فالأصوليون ليسوا بالأمة أو العترة إنما أشخاص يُعدوا بالأصابع , فأناس يرويه عن معاذ وأناس عن رجل من أصحاب معاذ , وآخرون عن رجل من أصحاب المغيرة بن شعبه , الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , هكذا قال الشيخ أبو الحسين أحمد الطبري رحمه الله , في كتاب المنير , المنير هو غير كتاب الكامل المنير, الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , لقوله إن لم أجد في الكتاب ولا في السنة حكمت برأيي فهو مخالف للأدلة القطعية لأنه إنسانا ما رأى هذه المسألة لا في الكتاب ولا في السنة جاهل لم يعرف الكتاب ولا السنة فلا يجوز له القضاء وأيضا فإن الظاهر أن معاذا لم يُرسل إلى المسلمين في اليمن وإنما أرسل لأهل الذمة لتقاضي الجزية فهو ليس له علاقة بالقضاء وليس بقاض.
19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة: لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الإختلاف في المذهب؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهة: الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري في المذهب فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب مثال ذلك الرفع الإمام رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أن يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد بعد أحد .
ما أفضل الأعمال والذكر التي يفعلها الإنسان في نهار رمضان وليله ؟
ذكرالهادي عليه السلام في الأحكام أن تلاوة القرآن أفضل وفي النصوص النبوية ما يدل على أن طلب العلم أفضل الأعمال والراجح التفصيل إن كان عالما فما سهل عليه فهو أفضل لأنه موسع في حقه وإن كان غير عالم فطلب العلم أفضل لأنه مضيق عليه طلب العلم وأما الأذكار فمتنوعة منها أن يقول عشر مرات قبل المغرب : أستغفر الله الذي لا إله إلاَّ هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقبل الفجر عشر مرات .
ومنها أن يقول مأة مرة : لا إله إلاَّ الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حيٌ دائم لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير .
ومنها أن يقول مأة مرة : سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلاَّ الله، والله وأكبر، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم فهذه الأذكار فيها أجر عظيم .
35س ـ هل يجوز أن تركب ثلاث نساء أو أقل أو أكثر التاكس في المدن من دون محرم ؟
35ج ـ الظاهر أنه لا مانع ولو لم تكن إلا واحدة إذا كان يراه الناس من خارج السيارة وإن لم يكن يرى فلا يجوز والمحرم شرط في السفر والخلوة بين الرجل والمرأة لا تجوز سواء في الحظر أو السفر ومهما كن ثلاث نسوة فلا خلوة وإن كانت واحدة فلا خلوة إذا كان الزجاج مفتوح
س1: توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص به فهل تصح هذه الصدقة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقته .
وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أن ما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه :
الأول : قوله تعالى مرشدا وحاكيا عن المؤمنين : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا } فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط فيه الوصية من الموصي ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته , ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء
الثاني : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحا .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.